فصل: المجلد الرابع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 الباب الثالث فيما يقع به الحنث الأصل

الموجوع إليه في البر والحنث اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة والصور التي تدخل في الباب لا تتناهى لكن تكلم الشافعي والأصحاب رحمهم الله في أنواع تغلب ويكثر استعمالها ويقاس عليها غيرها وفيه أنواع‏:‏ النوع الأول الدخول والمساكنة وفيه مسائل إحداها لو حلف لا يدخل الدار حنث بالحصول في عرصة الدار وأبنيتها من البيوت والغرف وغيرها فإن صعد سطحها بأن تسور جدارها أو جاء من دار الجار لم يحنث إن كان السطح غير محوط ولا عليه سترة فإن كان فوجهان الأصح وظاهر النص لا يحنث أيضاً كما لو حصل على الجدار والثاني إن كان التحويط من الجوانب الأربعة حنث وإن كان من جانب فلا وإن كان من الجانبين أو ثلاثة فوجهان مرتبان هذا إذا لم يكن السطح مسقفاً فإن كان مسقفاً كله أو بعضه حنث قطعاً إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنية الدار ولو حلف ليخرجن من الدار فهل يبر بصعود السطح وجهان أحدهما لا وبه قال الشيخ أبو محمد لأنه لا يعد خارجاً حتى يفارق السطح وأصحهما نعم وبه قال القاضي حسين لأنه يصح أن يقال ليس هو في الدار وإذا لم يكن فيها كان خارجاً ويؤيده أن ابن الصباغ حكى عن الأصحاب أنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها حنث ولا يخفى أنه ينظر في الخروج أيضاً إلى كون السطح محوطاً أو غيره ولو حلف لا يدخل فدخل الطاق المضروب خارج الباب لم يحنث على الأصح لأنه لا يقال دخل الدار والثاني يحنث لأنه من الدار ولهذا يدخل في بيعها فلو دخل الدهليز خلف الباب أو بين البابين حنث لأنه من الدار وحكى الفوراني نصاً أن داخل الدهليز لا يحنث وحملوه على الطاق خارج الباب وأشار الإمام إلى إثباته قولا في الدهليز وقال لا يبعد أن يقال دخل الدهليز ولم يدخل الدار وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام البيت إذا كان داخلا في حد الدار ولم يكن فيأولها باب كالطاق قال فإن كان عليه باب فهو من الدار مسقفا فرع حلف لا يدخل الدار وهو فيها لا يحنث بالمكث وحكي قول يحنث والمشهور الأول وعليه نص في حرملة ولو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث بترك الدخول وكذا لو حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهر أو لا يتوضأ وهو متوضئ فاستدام النكاح والطهارة والوضوء لا يحنث ولو حلف لا يلبس وهو لابس فلم ينزع أو لا يركب وهو راكب فلم ينزل حنث بالاستدامة لأنه يسمى لبساً وركوباً ولهذا يصلح أن يقال لبست شهراً وركبت ليلة ولا يصح أن يقال دخلت شهراً أو تزوجت شهراً وإنما يقال سكنت أو أقمت شهراً ولو حنث باستدامة اللبس ثم حلف لا يلبس فاستدام لزمه كفارة أخرى لأن اليمين الأولى انحلت بالاستدامة الأولى وهذه يمين أخرى وقد حنث فيها واستدامة القيام والقعود واستقبال القبلة قيام وقعود واستقبال وهل استدامة التطيب بطيب وجهان أصحهما لا ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام لا يلزمه الفدية وذكر الوجهان فيما لو حلف أن لا يطأ وهو في خلال الوطء فلم ينزع أو أن لا يصوم أو لا يصلي وهو شارع فيهما فلم يترك ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسياً في الصلاة فإن اليمين تنعقد وإن حلف لا يغصب لم يحنث باستدامة المغصوب في يده ولو حلف لا يسافر وهو في السفر فوقف أو أخذ في العود في الحال لم يحنث في العود وكأن الصورة فيمن حلف على الامتناع عن ذلك السفر وإلا فهو مسافر أيضاً‏.‏

فرع إذا حلف لا يدخل الدار حنث بالحصول فيها سواء دخلها من الباب أو من ثقب في الجدار أو كان في الدار نهر خارج فطرح نفسه في الماء فحمله أو سبح أو ركب سفينة فدخلت السفينة الدار ونزل من السطح وفي صورة السطح وجه ضعيف وسواء دخلها راكباً أو ماشياً ولو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث وكذا لو مد رجليه فأدخلهما الدار وهو قاعد خارجها لم يحنث وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما أو حصل في الدار متعلقاً بشيء ولو حلف فأخرج يده أو رجله أو رجليه وهو قاعد فيها لم يحنث ولو كان في الدار شجرة منشرة الأغصان فتعلق ببعضها فان حصل في محاذاة البنيان بحيث صارت محيطة به عالية عليه حنث وإن حصل في محاذاة سترة السطح ففيه الوجهان وإن كان أعلى من ذلك لم يحنث‏.‏

المسألة الثانية حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتاً فاسم البيت يقع على المبني من طين أو آجر ومدر وحجر وعلى المتخذ من خشب وصوف ووبر وشعر وجلد وأنواع الخيام فإن نوى نوعاً منها حمل عليه وإن أطلق حمل على أي بيت كان منها إن كان الحالف بدوياً وإن كان قروياً فثلاثة أوجه الأصح وظاهر النص يحنث أيضاً والثاني لا والثالث إن كانت قريته قريبة من البادية حنث وإلا فلا ولا يحنث بدخول البيع والكنائس وبيوت الحمام والغار في الجبل والكعبة والمساجد على المذهب لأنها ليست للإيواء والسكن ولا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد وخرج ابن سريج الجميع على قولين وحكى المتولي في الكعبة والمساجد وجهاً‏.‏

ولو دخل دهليز دار أو صحنها أو صفتها لم يحنث على الصحيح وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء‏.‏

قلت ولا يحنث بدخول بيت الرحى على الصحيح ذكره الغزالي وغيره والله أعلم‏.‏

الثالثة حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها وهو عند الحلف فيها فمكث ساعة بلا عذر حنث وإذا مكث فسواء أخرج أهله ومتاعه أم لا لأنه حلف على سكنى نفسه لا أهله ومتاعه فلو خرج وترك فيها أهله ومتاعه لم يحنث ولو حلف لا يسكن داراً فانتقل إليها بنفسه دون أهله وماله حنث ولو مكث لعذر بأن أغلق عليه الباب أو منع من الخروج أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج أو كان مريضاً أو زمناً لا يقدر على الخروج ولم يجد من يخرجه لم يحنث وإن مرض وعجز بعد الحلف ففي الحنث الخلاف في حنث المكره وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف فإن وجد المريض من يخرجه فينبغي أن يأمره بإخراجه فإن لم يفعل حنث وإن مكث الحالف مشتغلا بأسباب الخروج بأن انتهض لجمع المتاع ويأمر أهله بالخروج ويلبس ثوب الخروج لم يحنث على الأصح لأنه لا يعد ساكناً كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع أو زيارة أو عيادة أو عمارة فإن الأصحاب قالوا لا يحنث لأنه فارقها وبمجرد العود لا يصير ساكناً ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها بأن دخل من باب وخرج من آخر فقال القاضي حسين الصحيح أنه لا يحنث وإن تردد فيها ساعة بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث بالتردد لأنها لا تصير به مسكناً قال البغوي ولو عاد مريضاً ماراً في خروجه لم يحنث وإن قعد عنده حنث ولو خرج في الحال ثم دخل أو كان خارجاً حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فان مكث حنث إلا أن يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء‏.‏

الرابعة في الحلف على المساكنة قال الشافعي رحمه الله المساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد قال الشيخ أبو حامد أراد بالحجرة الصحن فإن أقام كل واحد في دار فلا مساكنة سواء كانت الداران كبيرتين أو صغيرتين أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة كحجرة لطيفة بجنب دار وسواء كانتا في درب نافذ أو غير نافذ فإن سكنا في بيتين من خان كبير أو صغير أو من دار كبيرة فثلاثة أوجه الأصح لا مساكنة سواء كان البيتان متلاصقين أو متفرقين والثاني بلى والثالث تثبت المساكنة في الدار دون الخان لأنها تعد مسكناً لواحد والخان يبنى لسكنى جماعة ويشبه أن لا يشترط في الخان أن يكون على البيت باب وغلق كالدور في الدرب ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون على كل بيت منها باب وغلق فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين منها أو في بيت وصفة فهما متساكنان في العادة ولو أقاما في بيتين من دار صغيرة فهما متساكنان وإن كان لكل واحد باب وغلق لمقاربتهما وكونهما في الأصل مسكناً واحداً بخلاف الخان الصغير وهكذا فصل الأكثرون ومنهم من أطلق وجهين في بيتي الدار ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة ورأى الأصح حصول المساكنة وعلى هذا لو كان أحدهما في الدار والآخر في حجرة منفردة المرافق وبابها في الدار فلا مساكنة على الأصح وبه قطع البغوي في حجرتين منفردتي المرافق في دار والمرفق المستحم والمطبخ والمرقى وغيرها ولم يذكروا في الحجرة في الخان خلافاً وإن كان المرقى في الخان‏.‏

إذا تقرر هذا فقال والله لا أساكن زيداً فإما أن يقيد المساكنة ببعض المواضع لفظاً بأن يقول في هذا البيت أو هذه الدار وإما أن لا يقيد‏.‏

الحالة الأولى أن يقيد فيحنث بتساكنهما في ذلك الموضع فان كانا فيه عند الحلف ففارق أحدهما الآخر لم يحنث وإن مكثا فيه بلا عذر حنث فإن بني بينهما حائل من طين أو غيره ولكل واحد من الجانبين مدخل أو أحدثا مدخلا فوجهان أحدهما لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة ورجحه البغوي وأصحهما عند الجمهور يحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة فإن خرج أحدهما في الحال فبني الجدار ثم عاد ل يحنث الحالف ولا يخفى أنه لا بأس والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر‏.‏

الحالة الثانية أن لا يقيدها لفظاً فينظر إن نوى موضعاً معيناً من بيت أو دار أو درب أو محلة أو بلد فالمذهب والذي قطع به الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى وقيل إن كانا يسكنان بيتاً من دار متحدة المرافق ونوى أن لا يساكنه حملت اليمين عليه وإن لم يكن كذلك ولا جرى ذكر تلك المساكنة كقول صاحبه ساكني في هذا البيت لم يقبل قوله وتحمل اليمين على الدار وفي البلد وجه أن اللفظ لا ينزل عليه لأنه لا يسمى مساكنة وقيل يجيء هذا الوجه في المحلة وإن لم ينو موضعاً وأطلق المساكنة حيث بالمساكنة في أي موضع كان وحكى المتولي قولا أنه إذا أطلق وكل واحد منهما في دار وحجرة منفردة حملت اليمين على الاجتماع الحاصل فإن كانا في درب فلا بد من مفارقة أحدهما الدرب وإن كانا في محلة فلا بد من مفارقة أحدهما المحلة والمشهور الأول فعلى هذا لو كانا عند الحلف في بيتين من خان فلا مساكنة ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الآخر وعلى القول الشاذ يشترط مفارقته وإن كانا في بيت من الخان فهل يكفي مفارقة أحدهما ذلك البيت أم يشترط مفارقته الخان فيه هذا الخلاف ثم سواء نوى موضعاً معيناً أو أطلق فالقول في أن استدامة المساكنة مساكنة وفي الحائل المبني بينهما على ما سبق في الحالة الأولى والاعتبار بالانتقال بالبدن دون الأهل والمال كما سبق‏.‏

النوع الثاني ألفاظ الأكل والشرب وفيه مسائل الأولى حلف فقال لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الجرة حنث بما شرب من مائها من قليل أو كثير ولو قال لأشربن من مائها بر بما شرب وإن قل وإن قال لا أشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فالحكم كالإداوة ولو قال لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الحب أو المصنع أو غيرها مما يمكن شرب جميعه ولو في مدة طويلة لم يحنث إلا بشرب جميعه ومتى بقي شيء منه لم يحنث قال في شرح مختصر الجويني سوى البلل الذي يبقى في العادة ولو قال لأشربن ماء هذه الإداوة أو الحب لم يبر إلا بشرب الجميع ولو قال لا أشرب ماء هذا النهر أو البحر أو البئر العظيمة فهل يحنث بشرب بعضه وجهان أحدهما نعم وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة وأصحهما لا وبه قال أبو إسحاق وعامة الأصحاب وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني كمسألة الإداوة قال القاضي وينبغي أن يقال لا تنعقد يمينه كما لو حلف لا يصعد السماء لأن الحنث فيه غير متصور ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر أو البحر فوجهان أحدهما يبر بشرب بعضه وإن قل وأصحهما لا يبر ببعضه وعلى هذا هل يلزمه الكفارة في الحال أم قبيل الموت وجهان أصحهما الأول لأن العجز متحقق في الحال وإنما يحسن الانتظار فيما يتوقع حصوله وقيل لا تنعقد اليمين أصلا لأن البر غير متصور ولو حلف ليصعدن السماء ففي انعقاد يمينه وجهان الأصح الانعقاد وعلى هذا فيحكم بالحنث في الحال أم قبل الموت فيه الوجهان ولو قال لأصعدن السماء غداً وفرعنا على انعقاد اليمين فهل يحنث وتجب الكفارة في الحال أم بعد مجيء الغد فيه الوجهان ويشبه أن يرجح هنا الثاني وعلى هذا فهل يحنث قبيل غروب الشمس من الغد أم قبل ذلك فيه خلاف سيأتي في نظيره إن شاء الله تعالى ولو حلف لا يصعد السماء فهل ينعقد يمينه وجهان أحدهما نعم وإن لم يتصور الحنث كما لو حلف أنه فعل كذا أمس وهو صادق وأصحهما لا بخلاف صورة الاستشهاد لأن الحلف هناك محتمل الكذب‏.‏

قال لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها أو لأقتلن فلاناً ميت فأربعة أوجه أصحها أنه يحنث وتجب الكفارة في الحال والثاني قبيل الموت والثالث لا تنعقد اليمين والرابع يحنث في القتل دون الشرب ولو قال لأقتلن فلاناً وهو يظنه حياً وكان ميتاً ففي الكفارة خلاف بناء على يمين الناسي‏.‏

فرع قال القاضي أبو الطيب قال الأصحاب لو قال والله لا آكل الكوفة أو خبز بغداد لم يحنث بأكل بعضه إلا أن ينوي غير ذلك‏.‏

فرع قال لأشربن ماء هذه الإداوة فانصب قبل أن يشرب أو مات الحالف نظر إن كان بعد الإمكان حنث وإن كان قبله فقولان كالمكره ولو قال لأشربن منه فصبه في حوض ثم شرب منه من موضع يعلم أنه وصل إليه بر وإن حلف لا يشرب منه فصبه في حوض وشرب منه حنث وكذا لو حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة والفرق ظاهر‏.‏

حلف لا يشرب ماء فراتاً أو من ماء فرات حمل على من أي موضع كان وإن قال من ماء الفرات حمل على النهر المعروف ولو قال لا أشرب ماء الفرات أو لا أشرب من ماء الفرات فسواء أخذ الماء بيده أو في إناء فشرب أو كرع فيه حنث ولو قال لا أشرب من ماء نهر كذا فشرب من ساقية تخرج منه أو من بئر محفورة بقرب النهر يعلم أن ماءها منه حنث ولو قال لا أشرب من نهر كذا ولم يذكر الماء فشرب من ساقية بخرج منه حنث على الأصح كما لو أخذ الماء في إناء ولو حلف لا يشرب من هذه الجرة أو غيرها مما وعتاد الشرب منه فجعل ماءه في كوز وشربه لم يحنث‏.‏

المسألة الثانية قال لا آكل هذين الرغيفين أو لا ألبس هذين الثوبين لم يحنث إلا بأكلهما أو لبسهما سواء لبسهما معاً أو لبس أحدهما ونزعه ثم لبس الآخر وكذا لو قال لا أكلتهما أو لا لبستهما لم يبر إلا بأكلهما ولبسهما ولو قال لا أكلم زيداً وعمراً ولا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا إذا أكلهما أو كلمهما إلا إذا نوى غير ذلك لأن الواو العاطفة تجعلهما كشيء واحد فكأنه قال لا آكلهما ولو قال لا أكلم زيداً ولا عمراً ولا آكل اللحم ولا العنب حنث بكل واحد منهما وهما يمينان لا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى فلو قال لا أكلم أحدهما أو قال واحداً منهما ولم يقصد واحداً منهما بعينه فيحنث إذا كلم أحدهما وتنحل اليمين ولا يحنث بكلام الآخر قال المتولي وكذا في الإثبات إذا قال لألبسن هذا الثوب الثوب وهذا فهما يميناًن لوجود حرف العطف ولكل واحد حكمها وفي هذا توقف ولو أوجب حرف العطف كونهما يمينين لا كما لو قال لا ألبسهما لأوجب في قوله لا أكلم زيداً وعمراً ولا آكل اللحم والعنب كونهما يمينين لا كما لو قال لا أكلم هذين ولا آكل هذين‏.‏

فرع قال لا آكل هذا الرغيف لم يحنث بأكل بعضه ولو قال لآكلنه لم يبر إلا بأكل جميعه فلو بقي في الصورة الأولى ما يمكن التقاطه وأكله لم يحنث كما لو قال لا آكل ما على هذا الطبق من التمر فأكل ما عليه إلا تمرة لا يحنث وإن جرت العادة بترك بعض الطعام للاحتشام من استيفائه أو لغير ذلك وكذا لو قال لآكلن هذه الرمانة فترك حبة لم يبر وإن قال لا آكلها فترك حبة لم يحنث‏.‏

المسألة الثالثة إذا حلف لا يأكل الرأس أو الرؤوس أو لا يشتريها حمل على التي تميز عن الأبدان وتباع مفردة وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم وفي رؤوس الإبل وجه شاذ عن ابن سريج فطرده ابن أبي هريرة في البقر والغنم وقيل إن كان في بلد لا تباع فيه إلا رؤوس الغنم لم يحنث إلا بغيرها والصحيح الأول وبه قطع الجمهور فإن أكل رأس طير أو حوت أو ظبي أو صيد آخر لم يحنث على المشهور فإن كانت رؤوس الصيد والحيتان تباع مفردة في بلد حنث بأكلها هناك وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع والأقوى الحنث وهو أقرب إلى ظاهر النص وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله وجهان هذا كله عند الإطلاق وقال المتولي فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأساً حنث برأس السمك والطير وإن قصد نوعاً خاصاً لم يحنث بغيره‏.‏

فرع حلف لا يأكل البيض حمل على ما يزايل بايضه وهو حي لأنه المفهوم فلا يحنث ببيض السمك والجراد ويحنث ببيض الدجاج والنعام والأوز والعصافير وقيل لا يحنث إلا ببيض الدجاج وقيل بالدجاج والأوز وقال الإمام الطريقة المرضية أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة دون بيض العصافير والحمام ونحوها والمذهب الأول ولا يحنث بأكل خصية الشاة لأنها لا تفهم عند الإطلاق وإن خرجت البيضة وهي منعقدة من الدجاجة فأكلها حنث وإن أخرجت بعد موتها فأكلها فوجهان‏.‏

قلت الأصح الحنث والله أعلم‏.‏

المسألة الرابعة حلف لا يأكل الخبز حنث بأي خبز كان سواء فيه خبز البر والشعير والذرة والباقلاء والأرز والحمص لأن الجميع خبز ولا يضر كونه غير معهود بلده كما لو حلف لا يلبس ثوباً حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده وذكر السرخسي وجهاً أنه لا يحنث بخبز الأرز إلا في طبرستان وبه قطع الغزالي ونسبه إلى الصيدلاني وهي نسبة باطلة وغلط في النقل بل الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه يحنث به كل أحد وقد صرح بذلك الصيدلاني أيضاً قال المتولي ويحنث بخبز البلوط أيضاً ويحنث بأكل الأقراص والرغفان وخبز الملة والمشحم وغيره وسواء أكله على هيئته أو جعله ثريداً لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث وسواء ابتلعه بعد مضغ أو ابتلعه على هيئته فيحنث في الحالين وإن مضغه ولم يبتلعه لم يحنث سواء أدرك طعمه أم لا ولو أكل جوزينق فوجهان حكاهما البغوي أحدهما يحنث لأنه لو نزع منه الحشو صار خبزاً والأصح المنع‏.‏

قلت والرقاق والبقسماط والبسيسة والله أعلم‏.‏

المسألة الخامسة حلف لا يأكل اللحم أو لا يشتريه لم يحنث بشحم البطن وشحم العين والأصح أنه لا يحنث بشحم الظهر والجنب وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ولو حلف لا يأكل الشحم حنث بشحم البطن ولا يحنث باللحم قطعاً ولا بشحم الظهر على الأصح وعن الشيخ أبي زيد وجه ثالث أنه إن كان الحالف عربياً فشحم الظهر شحم في حقه لأنهم يعدونه شحماً وإن كان عجمياً فهو لحم في حقه وفي شحم العين وجهان ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم والوحش والطير المأكول كله وفيما لا يؤكل كالميتة والخنزير والذئب والحمار وغيرها وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع والقفال وغيره الحنث‏.‏

قلت المنع أقوى والله أعلم‏.‏

ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح والصحيح أن الألية ليست بلحم ولا شحم وقيل لحم وقيل شحم والسنام كالألية ولو حلف على الألية لم يحنث بالسنام وكذا العكس ولو حلف على الدسم تناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهان كلها والمذهب أنه لا يدخل في اللحم الأمعاء والطحال والكرش والكبد والرئة ولا يدخل المخ قطعاً وقد يجيء فيه الخلاف ولا يدخل القلب على الأصح ويحنث بأكل لحم الرأس والخد واللسان والأكارع على المذهب وقيل وجهان‏.‏

فرع حلف لا يأكل لحم بقر حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلي والوحشي وقيل في الوحشي وجهان وهو ضعيف ولو حلف لا يركب الحمار فركب حمار الوحش فوجهان بناء على أن الحمارين جنس في الربا أم جنسان وقد سبق في الربا وجهان في أن الجراد هل هو من جنس اللحوم ويمكن أن يخرج عليهما الحنث بأكله في يمين اللحم‏.‏

قلت الصواب الجزم بعدم الحنث لعدم إطلاق الاسم لغة وعرفاً والله أعلم‏.‏

فرع حلف لا يأكل ميتة لم يحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف وهل يحنث بأكل السمك وجهان أحدهما نعم للحديث ‏"‏ أحلت لنا ميتتان ‏"‏ وأصحهما لا للعرف كما لو حلف لا يأكل دماً لا يحنث بالكبد والطحال‏.‏

المسألة السادسة حلف لا يأكل الزبد لا يحنث بأكل السمن ولو حلف لا يأكل السمن لا يحنث بالزبد على الأصح لاختلاف الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ويدخل في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشيراز والمخيض وتوقف بعضهم في الشيراز قال القاضي أبو الطيب لا معنى لتوقفه وفي المخيض وجه ضعيف فإن أكل الزبد فثلاثة أوجه أصحها وبه قطع ابن الصباغ إن كان اللبن ظاهراً فيه حنث وإن كان مستهلكاً فلا ولا يحنث بالسمن والجبن والمصل والأقط وقال أبو علي ابن أبي هريرة والطبري يحنث بكل ما فرع حلف لا يأكل السمن لا يحنث بالأدهان ولو حلف على الدهن بالسمن على الأصح‏.‏

السابعة حلف لا يأكل الجوز قال الغزالي يحنث بالجوز الهندي قال ولو حلف لا يأكل التمر لم يحنث بالهندي لأن الجوز الهندي قريب من الجوز المعروف طبعاً وطعماً بخلاف التمر الهندي وقطع البغوي بأنه لا يحنث بالهندي في الصورتين وكذا لو حلف لا يأكل البطيخ لا يحنث بالهندي ولو حلف لا يأكل الخيار لا يحنث بهذا الذي يقال له خيار شنبر‏.‏

الثامنة كما أن الأعيان أجناس مختلفة الأسماء والصفات كذلك الأفعال أجناس مختلفة ولا يتناول بعضها بعضاً فالشرب ليس بأكل وكذا العكس فإذا حلف لا يأكل فشرب ماء أو غيره أو حلف لا يشرب فأكل طعاماً لا يحنث واللبن والخل وباقي المائعات إذا حلف لا يأكلها فأكلها بخبز حنث أو شربها لم يحنث وإن حلف وإن حلف لا يشربها فالحكم بالعكس ولو حلف لا يأكل سويقاً فاستفه أو تناوله بملعقة أو بإصبع مبلولة حنث ولو ماثه في الماء وشربه لم يحنث ولو حلف لا يشرب السويق فالحكم بالعكس ولو كان السويق خاثراً بحيث يؤخذ بالملاعق فتحساه ففيه خلاف والأصح أنه ليس بشرب ولو قال لا أطعم أو لا أتناول دخل في اليمين الأكل فرع حلف لا يأكل السكر حنث بنفس السكر دون ما يتخذ منه إلا إذا نوى وكذا الحكم في التمر والعسل ثم إن ابتلع السكر بلا مضغ فقد أكله كما لو أكل الخبز على هيئته وإن مضغه وازدرده ممضوغاً حنث أيضاً وإن وضعه في فمه فذاب ونزل لم يحنث على الأصح وبه قطع المتولي والبغوي كما أنه لا يسمى أكلا للسكر‏.‏

فرع حلف لا يأكل العنب والرمان لم يحنث بأكل عصيرهما وشربه ولو امتصهما ورمى الثفل لم يحنث أيضاً لأنه ليس آكلا‏.‏

حلف لا يأكل السمن فأكله وهو جامد وحده حنث وإن شربه ذائباً لم يحنث على الصحيح وإن أكله بخبز وهو جامد أو ذائب حنث على الصحيح وخالف فيه الاصطخري وإن جعله في عصيدة أو سويق فالنص أنه يحنث ونص أنه لو حلف لا يأكل خلا فأكله سكباجاً لا يحنث فقال الجمهور ليس ذلك باختلاف بل إن كان السمن ظاهراً في العصيدة والسويق يرى جرمه حنث وهذا مراده بنص السمن وكذا حكم الخل إذا كان ظاهراً بلونه وطعمه بأن أكل مرقة وهي حامضة وإن كان السمن أو الخل مستهلكاً لم يحنث وهذا مراده بنص الخل وصوروا ذلك فيما إذا أكل لحم السكباج أو ما فيه من سلق وغيره ومنهم من أطلق وجهين أو قولين فيهما‏.‏

فرع حلف لا يأكل أو لا يشرب لا يحنث بمجرد الذوق ولو فأكل أو شرب حنث على الصحيح لتضمنهما الذوق وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والإمساك في الفم ثم مجه ولم ينزل إلى حلقه فوجهان أحدهما لا يحنث كما لا يفطر وأصحهما يحنث لأن الذوق إدراك الطعم ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه حتى صار في جوفه لم يحنث ولو قال لا أطعم كذا فأوجره حنث لأن معناه لا جعلته لي طعاماً‏.‏

التاسعة حلف لا يأكل الفاكهة حنث بأكل العنب والرمان والرطب والتفاح والسفرجل والكمثرى والمشمش والخوخ والإجاص والأترج والنارنج والليمون والنبق والموز والتين ولا يحنث بالقثاء والخيار والباذنجان والجزر ويحنث بالبطيخ على الأصح وبه قال ابن سريج لأن له نضجاً وإدراكاً ويدخل في اسم الفاكهة الرطب واليابس كالتمر والزبيب والتين اليابس ومفلق الخوخ والمشمش وهل يحنث بلب الفستق والبندق وغيرهما وجهان أصحهما نعم لأنه يعد من يابس وقال المتولي لا يحنث باليابس في يمين الفاكهة أيضاً والصحيح الأول العاشرة حلف لا يأكل البيض ثم حلف ليأكلن ما في كم زيد فإذا هو بيض فجعله في الناطف وأكله كله لا يحنث في واحدة من اليمينين ولا بد من أكل جميعه‏.‏

فرع يتعلق بهذا النوع الرطب ليس بتمر والعنب ليس بزبيب وعصير العنب ليس بعنب وعصير التمر ودبسه ليس بتمر والسمسم ليس بشيرج وكذا العكوس والرطب ليس ببسر ولا بلح ولو حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصف نظر إن أكل النصف الذي أرطب حنث قطعاً وإن أكل الجميع حنث على الصحيح وخالف فيه الاصطخري وأبو علي الطبري وإن أكل النصف الذي لم يرطب لم يحنث ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس ولو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفاً لم يحنث ولو حلف لا يأكل طعام تناول اللفظ القوت والإدام والفاكهة والحلواء وفي الدواء وجهان‏.‏

ولو حلف لا يأكل قوتاً حنث بأكل ما يقتات من الحبوب ويحنث بالتمر والزبيب واللحم إن كان ممن يقتاتها وحلا فوجهان‏.‏

ولو حلف لا يأكل إداماً حنث بكل ما يؤتدم به سواء كان مما يصطبغ به كالخل والدبس والشيرج والزيت والسمن والمربى أو لا يصطبغ به كاللحم والجبن والبقل والبصل والفجل والثمار وكذا التمر والملح على الصحيح فيهما واسم الماء يتناول العذب والملح ومياه الآبار والأنهار وكذا ماء البحر وفيه احتمال للشيخ أبي حامد فلو حلف لا يشرب الماء لم يحنث بأكل الجمد والثلج ويحنث بشرب مائهما‏.‏

ولو حلف لا يأكل الجمد والثلج لم يحنث بشرب مائهما والثلج ليس بجمد وكذا العكس ولو حلف لا يأكل مما طبخه زيد فالاعتبار فيه بالايقاد إلى الإدراك أو وضع القدر في التنور بعد سجره فان أوقد زيد تحته حتى أدرك أو وضعها في التنور فأكل منه حنث سواء وجد نصب القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه وجمع التوابل وسجر التنور منه أو من غيره ولو أوقد أو وضع في التنور مع غيره لم يحنث لأنه لم ينفرد بالطبخ وكذا لو أوقد هذا ساعة وهذا ساعة‏.‏

قال الإمام ولو جلس الحاذق بالطبخ قريبا واستخدم صبياً في الإيقاد وقلل أو كثر ففيه تردد إذ يضاف الطبخ هنا إلى الأستاذ‏.‏

ولو قال لا آكل ما خبزه فلان فالاعتبار بإلصاقه إلى التنور لا بالعجن وسجر التنور وتقطيع الرغفان وبسطها‏.‏

النوع الثالث في العقود وفيه مسائل إحداها حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد أو من طعام اشتراه زيد أو لا يلب ثوباً اشتراه زيد لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعاً لأنه لا يسمى بيعا عند الإطلاق وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعاً ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم لأنها بيوع ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح وبه قطع الصيدلاني والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم ولو قال لا أدخل داراً اشتراها زيد لم يحنث بدار ملك بعضها بالشفعة ولا يحنث بم اشتراه لزيد وكيله ويحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولاية ولو اشتراه زيد ثم باعه فأكله حنث لأنه موصوف بأن زيداً اشتراه وكذا لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ولو أكل طعاماً اشتراه زيد وعمرو لم يحنث على الصحيح وقيل يحنث لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد وهذا اختيار القاضي أبي الطيب وقيل إن أكل النصف فما دونه لم يحنث وإن أكل أكثر منه حنث لأنا تتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد ثم لم يفرق الجمهور بين قوله لا آكل من طعام اشتراه زيد وقوله طعاماً اشتراه زيد وخص البغوي الأوجه بما إذا قال من طعام اشتراه زيد وقطع بعدم الحنث فيما إذا قال طعاماً اشتراه زيد قال إلا أن يريد أن لا يأكل طعامه أو من طعامه فيحنث بالمشترك ولو اشترى زيد طعاماً وعمرو طعاماً وخلطا فأكل الحالف من المختلط فثلاثة أوجه‏.‏

أحدها لا يحنث وإن أكل الجميع وبه قال ابن أبي هريرة لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه زيد‏.‏

والثاني وهو قول الاصطخري واختاره القاضي أبو الطيب إن أكل أكثر من النصف حنث وإلا فلا وهو عند استواء القدرين‏.‏

والثالث وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو كعشر حبات من الحنطة وعشرين حبة لم يحنث وإن أكل قدراً صالحاً كالكف والكفين حنث لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد‏.‏

فرع قال لا أسكن داراً لزيد فسكن دارا له فيها حصة قليلة لا يحنث نص عليه في الأم‏.‏

فرع في تعليقة إبراهيم المروذي أنه لو حلف لا يأكل طعام زيد مشتركاً بينه وبين غيره حنث وقد سبق عن البغوي ما يوافقه قال ولو حلف لا يلبس ثوب زيد أو لا يركب دابته فلبس أو ركب مشتركاً لم يحنث‏.‏

المسألة الثانية حلف لا يشتري أو لا يبيع فوكل من باع واشترى له أو لا يضرب عبده فأمر من ضربه أو حلف الأمير أو القاضي لا يضرب فأمر الجلاد فضرب لم يحنث وذكر الربيع أن الحالف إن كان ممن لا يتولى البيع والشراء أو الضرب بنفسه كالسلطان أو كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله أو لا يجيء منه كالبناء والتطيين حنث إذا أمر به فمنهم من جعل هذا قولا آخر وأثبت قولين والمذهب القطع بأنه لا يحنث والامتناع من جعله قولا ولو حلف لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل وعقد الوكيل فكالتوكيل في البيع ولو فوض الطلاق إلى زوجته فطلقت نفسها لم يحنث على المذهب وحكي قول أنه يحنث هنا وإن لم يحنث في التوكيل لأنه فوضه إلى من لا يملكه وكأنه هو المطلق فلو قال إن فعلت كذا أو إن شئت فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق ولو حلف لا يتزوج أو لا ينكح فوكل من قبل له نكاح امرأة فهل يحنث وجهان حكاهما المتولي أحدهما لا كالبيع وبه قطع الصيدلاني والغزالي والثاني نعم لأن الوكيل هنا سفير محض ولهذا يجب تسمية الموكل وبه قطع البغوي ولو قبل لغيره نكاحاً فمقتضى الوجه الأول الحنث ومقتضى الثاني المنع ولو حلف لا يبيع ولا يشتري فتوكل لغيره فيهما حنث على الأصح وهو الذي أطلقه جماعة وقيل لا يحنث وقيل إن صرح بالإضافة إلى الموكل لم يحنث وإن نواه ولم يصرح حنث ولو قال لا أكلم عبداً اشتراه زيد لم يحنث بتكليم عبد اشتراه وكيله ولو قال لا أكلم امرأة تزوجها زيد فكلم من تزوجها لزيد وكيله ففيه الوجهان فيما لو حلف لا يتزوج فتزوج وكيله له ولو حلف لا يكلم زوجة زيد حنث بتكليم من تزوجها بنفسه أو بوكيله بلا خلاف‏.‏

واعلم أن كل هذه الصور فيمن أطلق ولم ينو فأما إن نوى أن لا يفعل ولا يفعل بإذنه أو لا يفعل ولا يأمر به فيحنث إذا أمر به ففعل هكذا أطلقوه مع قولهم إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه واستعماله في المعنى الآخر مجاز وفي هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعاً وهو بعيد عند أهل الأصول والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز جميعاً فيقال إذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بمباشرته وبالأمر به لشمول المعنى وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز فقط‏.‏

قلت هذا الذي ذكره الرافعي حسن والأول صحيح على مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد والله أعلم‏.‏

حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلقه فقيل يحنث للعرف وقيل فيه الخلاف كالبيع ولو حلف لا يبيع من زيد فباع من وكيله أو وكل من باع من زيد لم يحنث ولو حلف لا يبيع لزيد مالا فباع ماله بإذنه أو بإذن الحاكم بحجر أو امتناع الحاكم حنث وإن باع بغير إذن لم يحنث لفساد البيع فلو وكل زيد وكيلا في بيع ماله وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل الحالف وهو لا يعلم نص في الأم أنه لا يحنث وهو تفريع على أحد القولين في حنث الناسي وقال المتولي إن كان أذن لوكيله أن يوكل عنه حنث لأنه باع لزيد يعني إذا علم أو قلنا يحنث الناسي وإن كان أذن له في التوكيل عن نفسه فباع لم يحنث لأنه لم يبع لزيد بل لوكيله وإن أطلق الإذن في التوكيل فعلى الخلاف في أن من يوكله وكيل الموكل أم وكيل الوكيل ولو قال لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيداً فباع حنث الحالف سواء علم زيد أم لم يعلم لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعله زيد باختياره‏.‏

المسألة الثالثة حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً أو لا يهب فوهب هبة فاسدة لم يحنث وتنزل ألفاظ العقود على الصحيح هذا إذا أطلق اليمين فإن أضاف العقد إلى مالا يقبله بأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة أو مال زوجته أو غيرها بغير إذن ثم أتى بصورة البيع فإن مقصوده أن لا يتلفظ بلفظ العقد مضافاً إلى ما ذكره حنث وإن أطلق لم يحنث لأن البيع هو السبب المملك وذلك لا يتصور في الخمر أو المستولدة أو مال زوجته أو غيرها بغير إذن ثم أتى بصورة يحنث بصورة البيع وهو وجه لغيره حكاه صاحب التقريب والصحيح الأول وسيأتي خلاف إن شاء الله تعالى في أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كصوم وصلاة على الصحيح ولا خلاف أنه لو حلف أن لا يحج يحنث بالفاسد لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح ولو حلف لا يبيع بيعاً فاسداً لم يحنث بالبيع الفاسد ذكره الصيدلاني والروياني وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث‏.‏

الرابعة إذا حلف لا يهب حنث بكل تمليك في الحياة خال عن العوض كالهبة والصدقة والرقبى والعمرى لأنها أنواع خاصة من الهبة وقيل لا يحنث بما سوى الهبة وقيل يحنث بالرقبى والعمرى دون الصدقة حكاه المتولي ووجهه بأن الهبة والصدقة تختلفان اسماً ومقصوداً وحكماً أما الاسم فلأن من تصدق على فقير لا يقال وهب له وأما المقصود فلأن الصدقة للتقرب إلى الله تعالى والهبة لاكتساب المودة وأما الحكم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهبة والهدية هذا في صدقة التطوع أما إذا أدى الزكاة أو صدقة الفطر فلا يحنث كما لو أدى ديناً وعن القفال ترديد جواب فيه والمذهب الأول ولا يحنث بالإعارة إذ لا تمليك فيها ولا بالوصية لأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث ولا بالضيافة وقال ابن القطان يحنث بالوصية وفي الضيافة وجه حكاه المتولي بناء على أن الضيف يملك ما يأكله والصحيح الأول في المسألتين ولا يحنث بالوقف عليه إن قلنا الملك فيه للواقف أو لله تعالى وهو المذهب وإن قلنا للموقوف عليه حنث وقيل فيه خلاف ولو قال الحالف لرجل وهبتك كذا فلم يقبل لم يحنث على الصحيح لأن العقد لم يتم قال ابن سريج يحنث لأنه يقال وهبه كذا فلم يقبل وخرج على هذا الخلاف فيما إذا أعمره أو أرقبه ولم نصحح العقدين ولو تم الإيجاب والقبول في الهبة لكن لم تقبض فوجهان أصحهما عند المتولي يحنث لأن الهبة حصلت والمتخلف الملك وعند البغوي لا يحنث لأن مقصود الهبة لم يحصل‏.‏

قلت الأصح لا يحنث وصححه آخرون غير البغوي منهم الرافعي في المحرر والله أعلم‏.‏

فرع حلف لا يتصدق فتصدق فرضاً أو نفلا يحنث لشمول الاسم وسواء على فقير أو غني وقال المتولي لو دفع إلى ذمي لا يحنث لأنه لا قربة فيه وهذا ممنوع ويحنث بالإعتاق دون الإعارة والضيافة وفي الهبة وجهان أحدهما يحنث بها كعكسه وأصحهما لا والصدقة والهبة تتداخلان تداخل العموم والخصوص فكل صدقة هبة ولا ينعكس ولو وقف فقد أطلق المتولي أنه يحنث وقال غيره يبنى على الأقوال في ملك الوقف لمن هو إن قلنا للواقف لم يحنث وإن قلنا لله تعالى فرع حلف لا يبر فلاناً دخل في اليمين جميع التبرعات من الهبة والإعارة والضيافة والوقف وصدقة التطوع فيحنث بأيها وجد ولو كان المحلوف عليه عبده فأعتقه حنث وكذا لو كان عليه دين فأبرأه ولا يحنث بأن يدفع إليه الزكاة ولو حلف لا يعتق عبداً فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث ذكره ابن القطان ولو حلف لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث‏.‏

الخامسة حلف لا مال له حنث بكل مال حتى ثياب بدنه وداره التي يسكن فيها وعبده الذي يخدمه ولا يختص بنوع من المال إلا أن ينويه ولو كان له دين حال على مليء مقر حنث كالوديعة قال المتولي وخرج فيه وجه من قوله القديم لا زكاة في الدين والمذهب الأول وإن كان مؤجلا أو على معسر أو جاحد حنث على الأصح لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه وقيل في الجاحد وجه ثالث إن كان له مغضوب بينة حنث قطعاً وإلا فلا ولو كان له عبد آبق أو مال ضالة أو مفصوب أو مسروق وانقطع خبرها ففي الحنث وجهان لتعارض أصل بقائها وعدم الحنث ولو كان الغاصب حاضراً والمالك قادر على الانتنزاع منه أو على بيعه ممن يقدر على انتزاعه حنث قطعا ذكره المتولي ولو كان له مدبر أو معلق عتقه بصفة أو مال أو وصى به حنث لأنها باقية على ملكه ولا يحنث بالمكاتب على الأصح ويقال الأظهر وقيل قطعاً ويحنث بأم الولد على الأصح لأن رقبتها له وله منافعها وأرش الجناية عليها ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة لم يحنث على الصحيح ولا يحنث بالموقوف إن قلنا الملك فيه لله تعالى أو للواقف وإن قلنا له فكالمستولدة ولو كان قد جنى عليه خطأ أو عمداً أو عفا على مال حنث وإن كانت الجناية عمداً ولم يقتص ولم يعف قال في البيان يحتمل أن يبنى على أن موجب العمد ماذا إن قلنا القود لم يحنث وإن قلنا القود أو المال حنث وقد يتوقف في هذا‏.‏

قلت الصواب الجزم بأن لا حنث والله أعلم‏.‏

وكون المال مرهوناً لا يمنع الحنث وكذا عدم استقرار الملك وقال ابن القطان لا يحنث بالأجرة المقبوضة إذا لم تنقض المدة وغلطه ابن كج‏.‏

فرع حلف لا ملك له حنث بالآبق والمغصوب وإن كان له زوجة يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك أو عقد حل فإن قلنا تمليك حنث‏.‏

قلت المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية لأنه لا يفهم منه الزوجة وينبغي أن لا يحنث بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه ولو حلف لا رقيق له أو لا عبد له أو لا أمة له وله مكاتب لم يحنث على المنصوص وهو المذهب ويحنث بمدبر قطعا والله أعلم‏.‏

النوع الرابع في الإضافات والصفات وفيه مسائل‏:‏ إحداها حلف لا يدخل دار زيد أو بيته أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته قال الأصحاب مطلق الإضافة إلى من يملك مقتضى ثبوت الملك ولهذا لو قال هذه الدار لزيد كان إقرارا بملكه فلو قال أردت أنها مسكنه لا يقبل وقد تضاف الدار والبيت إلى الإنسان بجهة أنها مسكنه لكنه مجاز ولهذا يصح نفي الإضافة مع إثبات السكنى فيقال هذه الدار ليست ملك زيد لكنها مسكنه إذا عرف هذا فلا يحنث الحالف بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب إلا أن يقول أردت المسكن ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنها إلا أن يقول أردت مسكنه ولو حلف لا يدخل مسكن فلان حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر وفي المغصوب وجهان لأنه قلت أصحهما الحنث والله أعلم‏.‏

وفي دخول داره التي لا يسكنها أوجه أصحهما لا يحنث والثالث إن كان سكنه ولو يوما حنث وإلا فلا ولو أراد مسكنه المملوك لم يحنث بغيره بحال‏.‏

فرع حلف لا يدخل دار زيد وقد وقف زيد على غيره داراً إن قلنا الوقف ملك للواقف حنث بدخولها وإلا فلا وإن دخل داراً موقوفة على زيد فإن قلنا الوقف ملك للموقوف عليه حنث وإلا فلا ولو دخل داراً لمكاتب زيد لم يحنث‏.‏

فرع حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخولها على الصحيح لأنه مالك نافذ التصرف‏.‏

المسألة الثانية حلف لا يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلها لم يحنث لأنه لم يدخل دار زيد وكذا لو قال لا أكلم عبد فلان أو أجيره أو زوجته فكلم بعد زوال ملكه عن العبد وانقطاع الإجارة والنكاح أو قال لا أكلم سيد هذا العبد أو زوج هذه ا المرأة فكلم بعد زوال الملك والنكاح لم يحنث فلو اشترى زيد بعد ما باعها داراً أخرى قال الصيدلاني إن قال أردت الأولى بعينها لم يحنث بدخول الثانية وإن قال أردت أي دار تكون في ملكه حنث بالثانية دون الأولى وإن قال أردت أي دار جرى عليها ملكه حنث بأيتها دخل هذا كله إذا قال دار زيد ولم يعين فأما إذا قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها فيحنث على الصحيح لأنه عقد اليمين على عين تلك الدار ووصفها بإضافة قد تزول فغلب التعيين كما لو قال لا أكلم زوجة زيد هذه أو عبده هذا فكلمهما بعد الطلاق والعتق يحنث ولو قال لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى شاة فإنه يحنث بأكل لحمها فلا يجيء فيها الخلاف فيما لو قال بعتك هذه البقرة وهي شاة لأن العقود يراعى فيها شروط وتعبدات لا يعتبر مثلها في الأيمان ولو حلف لا يكلم زيداً هذا فبدل اسمه واشتهر بالاسم المبدل ثم كلمه حنث اعتباراً بالتعيين‏.‏

الثالثة حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فدخلها من موضع آخر عتيق أو محدث وذلك الباب بحاله لم يحنث فلو قلع الباب وحول إلى منفذ آخر من تلك الدار فثلاثة أوجه أصحها تحمل اليمين على المنفذ الأول لأنه المحتاج إليه في الدخول فإن دخل منه حنث وإن دخل من المنفذ المحول إليه لم يحنث والثاني يحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه لأن اللفظ له حقيقة فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه دون الأول والثالث يحمل عليهما لأن الإشارة وقعت إليهما فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه ذلك الباب ولا بدخول المنفذ الأول هذا إذا أطلق فإن قال أردت بعض هذه المحامل حمل عليه وارتفع الخلاف ولو قلع الباب ولم يحول إلى موضع آخر حنث بدخول ذلك المنفذ على الأصح ويعبر عن الخلاف بأن الاعتبار بالمنفذ أم بالباب المنصوب عليه قال المتولي بناء عليه لو قال لا أدخل هذا الباب وقلنا تنعقد اليمين على الباب المنصوب فنقل إلى دار أخرى فدخلها منه حنث والمذهب أنه لا يحنث إلا أن يريد لا أدخل منه حيث نصب ولو قال لا أدخل باب هذه الدار ولا أدخل هذه الدار من بابها ففتح باب جديد فدخلها منه حنث على الأصح ولو قال لا أدخلها من بابها فتسلق ونزل من السطح لم يحنث‏.‏

الرابعة حلف لا يركب دابة عبد زيد ولا يدخل داره لا يحنث بالدابة والدار المجعولين باسم العبد إلا أن يريد فإن ملكه السيد دابة أو داراً بني على أنه هل يملك إن قلنا نعم حنث وإلا فلا هذا هو الصحيح وقول الجمهور وقال ابن كج لا يحنث وإن قلنا يملك لأن ملكه ناقص والسيد متمكن من إزالته فكأنه بينه وبينه وصار كمن حلف لا يركب دابة زيد وركب مشتركة بينه وبين غيره ولو حلف لا يركب دابة زيد فركب دابة ملكها زيد لعبده إن قلنا لم يملك لم يحنث وإلا فيحنث ولو حلف لا يركب دابة العبد فعتق وركب دابة يملكها فقطع الغزالي بالحنث وابن كج بالمنع إذا لم يكن له بينة لأنه إنما يركب دابة حر وينبغي أن يقال إن قال لا أركب دابة هذا حنث وإن قال دابة عبد فلا وإن قال دابة هذا العبد فليكن على خلاف يأتي إن شاء الله فيما لو حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه ولو قال لا أركب سرج هذه الدابة فركب السرج المعروف بها حنث وإن كان على دابة أخرى ويقرب من هذا ما إذا حلف على دار أو خان منسوب فيحمل على التعريف كخان أبي يعلى عندنا وكدار العقيقي بدمشق‏.‏

المسألة الخامسة حلف لا ألبس ثوباً من به فلان علي أو ما من به علي فلبس ثوباً وهبه له أو أوصى له به حنث ولو لبس ما باعه إياه بمحاباة لم يحنث لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب وكذا لو باعه ثوباً ثم أبرأه من ثمنه فلبسه أو أبدل الموهوب أو الموصى به بغيره أو باعه واشترى بثمنه ثوباً فلبسه لم يحنث لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ ولهذا لو من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشربه من غير عطش أو أكل له طعاماً أو لبس له ثوباً لا يحنث لأن اللفظ لا يحتمله وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا‏.‏

السادسة حلف لا يلبس من غزل فلانة أو ثوباً من غزلها وإن لبس ثوباً خيط بغزلها لم يحنث وإن لبس ثوباً سداه من غزلها واللحمة من غيره فإن كان قال لا ألبس ثوباً من غزلها لم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث بخلاف الخيط فإنه لا يوصف بأنه ملبوس‏.‏

يراعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول الماضي والمستقبل بلبس ما تقدمت المنة به بالهبة وغيرها ولا يحنث بما يمن به فيما بعد وإذا قال لا ألبس ما غزلته فلانة فإنما يحنث بما غزلته من قبل دون ما تغزله فيما بعد ولو قال لا ألبس ما يمن به أو ما تغزله حنث بما تحدث المنة به وغزله دون ما سبق‏.‏

ولو قال لا ألبس من غزلها دخل فيه الماضي والمستقبل‏.‏

السابعة حلف لا يلبس ثوباً حنث بلبس القميص والرداء والسراويل والجبة والقباء ونحوها وسواء المخيط وغيره والقطن والكتان والصوف والإبر يسم وسواء لبسه على الهيئة المعتادة أو بخلافها بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل ولا يحنث بلبس الجلود وما يتخذ منها ولا بلبس الحلي والقلنسوة ولا بوضع الثوب على الرأس ولا بأن يفرشه ويرقد عليه ولو تدثر به لم يحنث على الأصح لأنه لا يسمى لبساً ولو قال لا ألبس حلياً حنث بالسوار والخلخال والطوق والدملج وخاتم الذهب والفضة ولا يحنث بالمتخذ من شبه أو حديد ويحنث بمخنقة اللؤلؤ والجواهر وإن لم يكن فيها ذهب ولا يحنث بتقلد السيف المحلى وفي المنطقة المحلاة وجهان أصحهما أنها من حلي الرجل ويحنث بلبس الخرز والسبج إن كان الحالف من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السواد وفي غيرهم وجهان كما لو حلف غير البدوي لا يدخل بيتاً فدخل بيت شعر ولو حلف لا يلبس شيئاً حنث بلبس الثياب والحلي والقلنسوة والجلود وفي الدرع والخف والنعل والجوشن وجهان أصحهما يحنث وقد يطرد الخلاف في الحلي والقلنسوة ولو قال لا ألبس قميصاً فارتدى أو اتزر بقميص حنث على الأصح ولو فتقه وقطعه وارتدى أو اتزر به لم يحنث لفوات اسم القميص ولو قال لا ألبس هذا القميص فارتدى به أو اتزر أو قال لا ألبس هذا الرداء فاتزر به أو تعمم حنث على الصحيح لتعلق اليمين بعين القميص ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان المحلوف عليه قميصاً أو رداء ففتقه واتخذ منه نوعاً آخر بأن جعل القميص رداء أو الرداء جبة أو تككاً أو الخف نعلا ثم لبس المتخذ حنث على الأصح إلا أن ينوي لا يلبسه ما دام على تلك الهيئة فلو لم يذكر الثوب بل قال لا ألبس هذا القميص أو هذا الرداء ففتقه واتخذ منه نوعا آخر ولبسه ففيه الوجهان لكن الأصح هنا لا يحنث كما سيأتي في نظائره إن شاء الله تعالى فإن قلنا لا يحنث فأعاد الهيئة الأولى ففي الحنث الوجهان في الدار تعاد بعد الانهدام بذلك النقص ولو كان قال في يمينه لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصاً أو هذا الثوب أو الرداء رداء فإن تقمص بالقميص أو ارتدى بالرداء حنث وإن اتزر بالقميص أو تعمم بالرداء لم يحنث وكذا لو اتخذ من القميص غير قميص ومن الرداء غير رداء ثم لبسهما ولو قال لا ألبسه وهو قميص فارتدى به أو تعمم أو اتزر حنث لأنه لبس وهو قميص وإن اتخذ منه‏.‏

فرع الوجهان فيمن قال لا ألبس هذا القميص فاتخذ منه غيره ولبسه يجريان في صور لو أشار إلى صبرة حنطة وقال لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبأكلها بعد الطحن والعجن والخبز والطبخ ولو قال لا آكل حنطة لم يحنث بالخبز والعجين والدقيق والسويق ويحنث بأكل الحنطة نيئة ومقلية ومطبوخة ومبلولة ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بأكلها نيئة فقط ومطبوخة وهل يحنث بأكل دقيقها وسويقها وعجينها وخبزها وجهان أصحهما لا وبه قطع بعضهم لزوال اسم الحنطة فصار كما لو زرعها وأكل حشيشها أو قال لا آكل هذا البيض فصار فرخا فأكله فلو قال لا آكل من هذه الحنطة فكذلك الحكم إلا أن هنا يحنث بأكل بعضها وحكي وجه أنه إذا قال من هذه الحنطة حنث بأكل كل ما يتخذ منها ولو قال لا آكل هذا الدقيق فأكل عجينه أو خبزه أو هذا العجين فأكل خبزه فعلى الخلاف‏.‏

ومنها لو قال لا آكل هذا الحيوان فذبحه وأكله حنث لأن الحيوان هكذا يؤكل وهو كما لو حلف لا يلبس هذا الغزل فلبس ثوباً نسج منه حنث ولو قال لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف فصار كبشاً فذبحه وأكله فمن قال في مسألة الحنطة يحنث قال هنا يحنث ومن قال هناك لا يحنث قال هنا وجهان أصحهما لا يحنث ويجري الوجهان فيما لو قال لا أكلم هذا الصبي فكلمه بعد مصيره شاباً أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخاً‏.‏

ومنها لو قال لا أكلم هذا وأشار إلى عبد فعتق ثم كلمه حنث ولو قال لا أكلم هذا العبد فعتق فهو كمسألة السخلة‏.‏

ومنها لو قال لا آكل هذا الرطب فصار تمراً أو هذا البسر فصار رطباً أو العنب فصار زبيباً أو لا أشرب هذا العصير فصار خمراً أو هذا الخمر فصار خلا أو لا آكل هذا التمر فاتخذ منه عصيدة ثم أكل أو شرب ففيه هذا الخلاف وذكر الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله نص على عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمر وعلى الحنث في الصبي والسخلة فقيل قولان وقيل بتقرير النصين والفرق من وجهين أحدهما أن مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم وفي السخلة والصبي تبدل الصفة وتبدل الصفة لا يسقط الحنث والثاني أن التبدل في الأول بمعالجة بخلاف الثاني‏.‏

فرع حلف لا يلبس الخاتم فجعله في غير الخنصر من أصابعه فعن في الجامع أنه لا يحنث وتابعه البغوي وقاسه على ما لو حلف لا يلبس القلنسوة فجعلها في رجله والذي حكاه الروياني عن الثامنة حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه فأذن بحيث لم يسمح المأذون له ولم يعلم وخرج فطريقان المذهب والمنصوص والذي قطع به الجمهور لا يحنث لأن الإذن والرضى قد حصل وقيل وجهان وقيل قولان منصوص ومخرج انه يحنث وهو مخرج من مسألة عزل الوكيل وعلى هذا الخلاف ما لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن وخرجت وهي جاهلة بالإذن فينبغي أن يشهد على الإذن ليثبته عند التنازع فإن لم تكن بينة فهي المصدقة بيمينها في إنكار الإذن وفي كتاب ابن كج أن الزوج هو المصدق كما لو أنكر أصل التعليق ثم قال الشافعي رحمه الله الورع أن يحنث نفسه وليس معناه أن يعدها مطلقة من غير أن يطلقها لأنا حكمنا بأنها زوجته فكيف تنكح غيره بل إن كان علق الطلاق الثلاث فالورع أن يطلقها ثلاثا وإن كان المعلق طلقة رجعية وأراد إمساكها راجعها وإلا طلقها لتحل للأزواج فإن راجعها ثم طلقها طلقتين فالورع أن لا ينكحها إلا بعد زوج وإذا نكحها بعد زوج كانت عنده بطلقة فإن طلقها لم تحل إلا بزوج لأنه لم يقع عليها بالخروج شيء وقد طلقها بعده ثلاثاً والزوج الثاني قبل استيفاء الثلاث لا أثر له‏.‏

فرع حلف لا يخرج فلان بغير إذنه أو إلا بإذنه فخرج بغير إذنه حنث وإن خرج بإذنه لم يحنث وعلى التقديرين تنحل اليمين حتى لو خرج بعد ذلك بإذن أو بغير إذن لم يحنث وكذا لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني فأنت طالق إن خرجت بغير إذنه طلقت وإن خرجت بالإذن لم تطلق وتنحل اليمين على التقديرين وكذا الحكم لو قال إن خرجت حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك أو إلا أن آذن لك فأنت طالق وحكي قول أو وجه وهو اختيار المزني والقفال أنه لا تنحل اليمين بخروجها بالإذن كما لو قال إن خرجت لابسة للحرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة لا تنحل اليمين حتى لو خرجت بعده لابسة طلقت والمذهب الأول وهو المنصوص لأن اليمين تعلقت بخرجة واحدة وهي الأولى قال البغوي ومقتضى هذا أنه لو قال إن خرجت غير لابسة للحرير أو لابسة فأنت طالق فخرجت لابسة تنحل اليمين وهذه يخالف قول الغزالي لو قال إن خرجت بلا خف فأنت طالق فخرجت بخف لا تنحل اليمين وفرق بينه وبين مسألة الإذن بفرق ضعيف فالوجه التسوية بين الصورتين كما ذكره البغوي ولو قال كلما خرجت أو كل وقت خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بالإذن لم تنحل اليمين لأنها صيغة تكرار فلو قال أذنت لك في الخروج كلما أردت أغناه ذلك عن تجديد الإذن لكل خرجة ولو قال متى خرجت أو متى ما أو مهما أو أي وقت أو أي حين فالحكم كما لو قال إن خرجت لأن هذه الصيغ لا تقتضي التكرار وفي الرقم للعبادي إلحاق متى ما ومهما ب كلما وهو خلاف نصه في الأم ولو قال إن خرجت أبداً إلا بإذني فأنت طالق لم يلزم التكرار أيضاً بل معناه في أي وقت خرجت قريب أم بعيد وإذا علق الطلاق كما صورنا ثم أذن لها في الخروج ثم رجع عن الإذن وخرجت بعده نص في الأم أنها لا تطلق لأن الإذن قد وجد فزال حكم اليمين والمنع بعده لا يفيد ورأى أبو بكر الفارسي والمحققون تنزيل النص على ما إذا قال في التعليق حتى آذن لك لأنه جعل إذنه غاية اليمين وقد حصل الإذن فأما إذا قال بغير إذني أو إلا بإذني فإذا رجع ثم خرجت فهذا خروج بغير إذن وهو أول ما وجد بعد اليمين فيقع الطلاق ومنهم من قال قوله إلا بإذني محتمل أيضاً للغاية فيحمل عليها ولو قال إن خرجت بغير إذني لغير عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة ثم عرضت حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وإن خرجت لعيادة وغيرها فالمذكور في الشامل منسوباً إلى نصه في الأم أنه لا يحنث وذكر البغوي أنه الأصح ويشبه أن يقال إن كان المقصود بقوله لغير عيادة ما هو بمعزل عنها لم يحنث وهذا هو السابق إلى الفهم منه وإن كان المقصود ما يغايره في الحقيقة فمجموع العيادة والحاجة الأخرى يغاير مجرد العيادة‏.‏

قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث والله أعلم‏.‏

وإن قال إن خرجت إلا لعيادة فينبغي أن يحنث لأنه يصدق أن يقال لم تخرج للعيادة بل لها ولغيرها‏.‏

وفيه مسائل‏:‏ إحداها إذا قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو شتمه أو زجره حنث سواء عقب هذا لليمين متصلا أم فصله لأنه كلمه وقيل لا يحنث إذا وصله لأن المقصود به تأكيد اليمين والصحيح الأول ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل رسولا فقولان الجديد لا يحنث ومنهم من قطع به وقيل القديم إنما هو إذا نوى بيمينه المكاتبة وقيل القولان في الغائب فإن كان معه في المجلس لم يحنث قطعاً والمذهب طردهما في كل الأحوال ويجريان في الإشارة بالرأس والعين ولا فرق على الجديد بين إشارة الأخرس والناطق وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة‏.‏

فرع هجران المسلم فوق ثلاثة أيام فلو كاتبه أو راسله فهل يزول الإثم نظر إن كانت مواصلتهما قبل الهجران بالمكاتبة أو المراسلة ارتفع الإثم وإلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهما فكذلك وإلا فوجهان بناء على القولين الجديد والقديم حتى لو حلف أن يهاجره فهل يحنث بالمكاتبة والمراسلة فيه هذا الخلاف وأطلق ابن أبي هريرة أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة والمراسلة ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع الإثم إذا خلت عن الإيذاء والإيحاش وإلا فهو كما لو كلمه بالشتم والإيذاء فإنه لا تزول به المهاجرة بل هو زيادة وحشة وتأكيد للمهاجرة ولا وحنث بمثل هذه المكاتبة إذا حلف على المهاجرة‏.‏

قلت تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفوس وتعنتات أهل الدنيا فأما إذا كان المهجور مبتدعاً أو مجاهراً بالظلم والفسوق فلا تحرم مهاجرته أبداً وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية فلا تحريم وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف من هذا النوع والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة قال صاحب البيان وينبغي أن تكون الإشارة والرمز كالمكاتبة كما قلنا في الحنث والله أعلم‏.‏

فرع حلف لا يكلمه ثم سلم عليه حنث لأن السلام كلام وأن يسلم على قوم هو فيهم فإن قصده بالسلام حنث قال في البيان ويجيء أن لا يحنث على قول من قال إذا حلف لا يأكل السمن فأكله مع غيره لا يحنث وإن استثنى لفظاً لم يحنث وإن استثناه بالنية لم يحنث أيضاً على المذهب وإن أطلق حنث على الأظهر ولو سلم من صلاته والمحلوف عليه من المأمومين ففيه هذا التفصيل ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه فسبح لسهوه أو فتح عليه القراءة لم يحنث ولو قرأ آية فهم المحلوف عليه منها مقصوده فإن قصد القراءة لم يحنث وإلا فيحنث‏.‏

المسألة الثانية حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه لأن الشعر كلام ولا يحنث بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الصحيح لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وقيل يحنث لأنه يباح للجنب فهو كسائر الكلام ولا يحنث بقراءة القرآن

قلت قال القفال في شرح التلخيص لو قرأ التوراة الموجودة اليوم لم يحنث لأنا نشك أن الذي قرأه مبدل أم لا والله أعلم‏.‏

الثالثة حلف ليثنين على الله أحسن الثناء فطريق البر أن يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زاد إبراهيم المروزي في آخره فلك الحمد حتى ترضى فصور المتولي المسألة فيما لو قال لأثنين على الله تعالى بأجل الثناء أو أعظمه وزاد في أول الذكر سبحانك ولو قال لأحمدن الله بمجامع الحمد وقال المتولي بأجل التحاميد فطريق البر أن يقول الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولو قال لأصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة عليه فطريق البر أن يقول اللهم صل على الله محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون ذكره إبراهيم المروذي‏.‏

ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل معه ويكافئ مزيده بهمزة في آخره أي يساوي مزيد نعمه ومعناه يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان وأما مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرها عن إبراهيم المروزي وحده وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي رحمه الله كان يستعمل هذه العبارة ولعله أول من استعملها ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به أن أفضل ما يقال عقيب التشهد في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره فقد ثبت في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره والله أعلم‏.‏

 فصل حلف لا يصلي فهل يحنث بالتحرم بالصلاة أم لا

يحنث حتى يركع أم حتى يفرغ من الصلاة فيه أوجه أصحها الأول ولو أفسدها بعد الشروع حنث على الأول ولا يحنث على الثالث ولا على الثاني إن لم يكن ركع ولا يجيء الثاني إذا صلى على جنازة ولو أحرم مع إخلاله ببعض الشروط لم يحنث لأنه لم يصل لعدم انعقادها ولو حلف ما صليت وقد أتى بصورة صلاة فاسدة لم يحنث ولو لم يجد ماء ولا تراباً وصلى حنث لأنها صلاة إلا أن يريد الصلاة المجزئة ولو قال لا أصلي قلت وينبغي أن لا يحنث بسجود الشكر والتلاوة والطواف ويحنث بالصلاة بالإيماء حيث يحكم بصحتها والله أعلم‏.‏

ولو حلف لا يصوم فهل يحنث بأن يصبح صائماً أو بأن ينوي صوم التطوع قبل الزوال أم لا يحنث حتى يتم فيه الخلاف وإذا قلنا لا يحنث إلا بالفراغ فهل نتبين استناد الحنث إلى الأول فيه وجهان‏.‏

قلت وينبغي أن يكون في الحج الخلاف في أنه يحنث بمجرد الإحرام أم بعد الفراغ وعلى قياس الثاني في اشتراط الركوع لكونه معظم الركعة يجيء وجه ثالث باشتراط الوقوف بعرفات وأما الاعتكاف فيحنث بمجرد نيته ويحتمل أن يجيء خلاف في اشتراط ساعة بناء على أنه لا يصح اعتكاف لحظة ولو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية والله أعلم‏.‏

النوع السادس في تأخير الحنث وتقديمه وفيه مسائل‏:‏ إحداها حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فلا يخفى البر إن أكل غداً والحنث إن أخره عن الغد مع الإمكان فلو تلف الطعام قبل الغد بنفسه أو بإتلاف أجنبي فقد فات البر بغير اختياره فيخرج حنثه على قولي المكره والأظهر أنه لا يحنث ويقال إنه المنصوص فإن قلنا يحنث فهل يحنث في الحال الحصول اليأس أم بعد مجيء الغد فيه قولان أو وجهان فقطع ابن كج بالثاني قال المتولي وفائدة الخلاف أنه لو كان معسراً يكفر بالصوم جاز أن ينوي صوم الغد عن كفارته إن قلنا يحنث قبل الغد‏.‏

قلت ومن فوائده لو مات الحالف قبل مجيء الغد أو أعسر وقلنا يعتبر في الكفارة حال الوجوب والله أعلم‏.‏

فإن قلنا لا يحنث قبل مجيء الغد فهل يحنث إذا مضى من الغد زمن إمكان الأكل أم قبيل غروب الشمس وجهان قال البغوي أصحهما الأول ولو مات الحالف قبل مجيء الغد فقيل هو كتلف الطعام فيكون على الخلاف والمذهب القطع بأن لا حنث وهو الذي يقتضي كلام ابن كج والبغوي وغيرهما لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث ولو مات بعد مجيء الغد وقبل إمكان الأكل فهو كتلف الطعام بعد مجيء الغد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى من التفصيل وقطع المتولي بأن لا حنث‏.‏

أما إذا تلف الطعام أو بعضه بعد مجيء الغد فينظر إن كان قبل التمكن من الأكل فهو كتلف الطعام قبل الغد وفيه الخلاف وإن تلف بعد التمكن أو مات الحالف بعد التمكن فالمذهب الحنث لأنه تمكن من البر فصار كما لو قال لآكلن هذا الطعام وتمكن من أكله ولم يأكله حتى تلف فإنه يحنث قطعاً فعلى هذا هل يحنث في الحال أم قبل غروب الشمس فيه الوجهان ولو أتلف الحالف الطعام قبل الغد بأكله أو بغيره أو أتلف بعضه حنث وهل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد فيه الخلاف هما لو تلف ولو قال لآكلن هذا الطعام قبل غد فتلف قبل الغد وبعد التمكن حنث وهل يكون حنثه في الحال أم إذا جاء أول الغد وجهان حكاهما الصيدلاني ولو قال لآكلنه اليوم فيقاس بما ذكرناه في الغد‏.‏

الثانية قال والله لأقضين حقك ومات قبل القضاء نظر إن تمكن من القضاء فلم يفعل حنث وإن مات قبل التمكن فعلى قولي الإكراه كذا نقله البغوي والمروزي وغيرهما وقطع المتولي بأنه لا يحنث ولو قال لأقضين حقك غداً ومات قبل مجيء الغد أو بعد مجيئه وقبل التمكن فمن أثبت القولين إذا لم يقيد بالغد أثبتهما هنا ومن قطع بالمنع قطع بالمنع هنا أيضاً ولو مات بعد التمكن جاء الطريقان المذكوران في مسألة الطعام وموت صاحب الحق لا يقتضي الحنث لا عند الإطلاق ولا عند التقييد بالغد لإمكان القضاء بالدفع إلى الورثة ولو قال لأقضينك حقك غداً فهو كقوله لآكلن هذا الطعام غداً فطريق البر والحنث ظاهر وموت صاحب الحق هنا كتلف الطعام فإن مات قبل مجيء الغد أو بعده وقبل التمكن من القضاء فعلى قولي الإكراه وإن مات بعد التمكن ففيه الطريقان السابقان فإن حنثناه فهل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد فيه القولان وموت الحالف والحالة هذه قبل مجيء الغد وبعده على ما ذكرنا في مسألة الطعام فإن حنثناه فلا يستبعد كون وقت الحنث دخل وهو ميت لأن السبب هو اليمين وكانت في الحياة وهو كما لو حفر بئراً متعدياً فتلف بها إنسان بعد موته يجب الضمان والكفارة في ماله وإن قضاه قبل مجيء الغد فقد فوت البر فيحنث إلا أن يريد أنه لا يؤخر القضاء عن الغد وهو كإتلاف الطعام قبل الغد ولو أبرأه صاحب الحق في هذه الصور فإن قلنا الإبراء يحتاج إلى القبول فقبل حنث لتفويته البر باختياره إلا أن يريد باليمين لا يمضي الغد وحقه باق عليه وإن لم يقبل لم يحنث لبقاء الحق عليه وإمكان قضائه وإن قلنا لا يحتاج الإبراء إلى قبول سقط الدين وفي الحنث قولا الإكراه لفوات البر بغير اختياره والهبة في العين والصلح عن الدين كالإبراء إذا قلنا إنه يحتاج إلى القبول ولو قال لأقضينك حقك غداً إلا أن تشاء أن أؤخره فإن قضاه غداً بر سواء شاء صاحب الحق أم لا وإن لم يقضه في الغد فإن شاء صاحبه تأخيره قبل مضي الغد لم يحنث وإن لم يشأ حنث وكذا لو قال إلا أن يشاء زيد أن أؤخره إلا أنه إذا مات صاحب الحق قبل مجيء الغد فالحنث على قولي الإكراه وإن مات بعده وبعد التمكن ففيه الطريقان وإن مات زيد قبل الغد أو في أثنائه ولم يعلم مشيئته لم يحنث في الحال لإمكان القضاء بعد موته فإذا غربت الشمس ولم يقض حنث حينئذ ولو قال لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره فينبغي أن يقدم القضاء على طلوع الفجر من الغد فإن لم يفعل ولم يشأ صاحب الحق تأخيره حنث‏.‏

فرع حلف ليطلقن زوجته غداً فطلقها اليوم نظر إن لم يستوف الثلاث فالبر ممكن وإن استوفاه فقد فوت البر فيحنث وكذا لو كان عليه صلاة عن نذر فحلف ليصلينها غداً فصلاها اليوم حنث

الثالثة قال لأقضين حقك عند رأس الهلال أو مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع رأس الشهر فهذه الألفاظ تقع على أول جزء من الليلة الأولى من الشهر ولفظتا عند ومع تقتضيان المقارنة فإن قضاه قبل ذلك أو بعده حنث فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه وحكى الإمام والغزالي وجهاً أن له فسخه في الليلة الأولى ويومها لأن اسم رأس الهلال والشهر يقع عليهما والصحيح الأول وإذا أخذ في الكيل أو الوزن عند رؤية الهلال وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث وبمثله أجيب فيما لو ابتدأ حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان ولو أخر القضاء عن الليلة الأولى للشك في الهلال فبان كونها من الشهر ففي الحنث قولا حنث ولو قال أول اليوم فينبغي أن يشتغل بالقضاء عند طلوع الفجر ولو قال لأقضين حقك إلى رأس الشهر أو إلى رمضان فالأصح أنه يشترط تقديم القضاء على رأس الشهر وعلى رمضان وقيل هو كقوله عند رأس الشهر‏.‏

فرع لو قال لأقضين حقك إلى حين لم يختص ذلك بزمان مقدر بل يقع على القليل والكثير كما سبق في كتاب الطلاق فيكون كقوله لأقضين حقك فمتى قضاه بر وإنما يحنث إذا مات قبل القضاء مع التمكن ولو قال إلى زمان أو دهر أو حقب أو أحقاب فكذلك وجميع العمر مهلة له ولو قال لا أكلمك حيناً أو دهراً أو زماناً أو حقباً بر بأدنى زمان ولو قال أنت طالق بعد حين طلقت إذا مضى لحظة والفرق أن قوله طالق بعد حين تعليق فيتعلق بأول ما يسمى حيناً وقوله لأقضين حقك وعد والوعد لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم ولو قال لأقضين حقك إلى مدة قريبة أو بعيدة لم يتقدر أيضاً وهو كالحين فلو قال إلى أيام فوجهان قال القاضي أبو الطيب والصيدلاني والبغوي وغيرهم يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية وقال آخرون منهم المحاملي هو كالحين لأنه يقع على القليل والكثير يقال أيام العدل وأيام الفتنة فلا يتقدر‏.‏

النوع السابع في الخصومات ونحوها فيه مسائل‏:‏ إحداها حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي فله أحوال إحداها أن يعين القاضي فيقول إلى القاضي فلان فإذا رأى منكراً لا يلزمه المبادرة بالدفع إليه بل له مهلة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه إليه بر ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب المنكر بل يكفي أن يحضر وحده عند القاضي ويخبره أو يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولا بذلك فيخبره أو يكتب به كتاباً إليه فإن لم يرفعه إليه حتى مات أحدهما بعد التمكن حنث فإن لم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب ففيه قولا حنث المكره ولو بادر بالرفع فمات القاضي قبل وصوله إليه فطريقان قال الشيخ أبو حامد فيه القولان وقال أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب لا يحنث قطعاً وهو المذهب لأنه لم يتمكن ولو مات الحالف في صورة المبادرة قبل وصوله إلى القاضي قال المتولي لا كفارة بلا خلاف فلو عزل ذلك القاضي فإن كان نيته أن يرفع إليه وهو قاض أو تلفظ به لم يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث وإن كان تمكن لأنه ربما ولي ثانيا واليمين على التراخي فإن مات أحدهما قبل أن يولى تبينا الحنث وإن نوى غير ذلك القاضي وذكر القضاء تعريفا له بر بالرفع إليه وهو معزول وإن أطلق فهل يبر بالرفع إليه وهو معزول وجهان أصحهما نعم كما لو قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها فإنه يحنث به تغليباً للعين فلا يحنث هنا تغليباً للعين‏.‏

الثانية أن يقول إلا رفعته إلى قاض فيبر بالرفع إلى أي قاض كان في ذلك البلد وغيره‏.‏

الثالثة يقول إلا رفعته إلى القاضي ولا يعين أحداً بلفظه ولا بنيته فهل يختص بقاضي البلد وجهان أحدهما لا بل يبر بالرفع إلى أي قاض كان والصحيح اختصاصه بقاضي البلد حملا له على المعهود وهل يتعين قاضي البلد في الحال لأنه المعهود أم يقوم مقامه من ينصب بعده وجهان ويقال قولان أصحهما الثاني حتى لو عزل الأول وولي غيره يبر بالرفع إلى الثاني دون الأول فإذا قلنا يتعين قاضي البلد في الحال فالحكم كما ذكرنا في الحالة الأولى وعلى هذا الوجه هل الاعتبار بحال اليمين أم بحال رؤية المنكر وجهان أصحهما الأول ولو كان في البلد قاضيان وجوزناه فيرفع إلى من شاء منهما ولو رأى المنكر بين يدي القاضي المرفوع إليه قال في الوسيط لا معنى للرفع إليه وهو يشاهده وقال المتولي إنما يحصل البر بأن يخبره به ولو رأى المنكر بعد إطلاع القاضي عليه فوجهان أحدهما أنه فات البر بغير اختياره فيكون على القولين وأصحهما وبه أجاب البغوي أنه يبر بالإخبار وصورة الرفع في الأحوال الثلاث ولو لم ير الحالف منكراً حتى مات فلا شيء عليه وفي حال تعيين القاضي ولو لم ير منكراً حتى مات القاضي فكذلك لا شيء عليه ولو رآه بعد عزله فإن نوى الرفع إليه في حال القضاء فلا شيء عليه وإن قصد عينه فليخبره ولو حلف لا يرفع منكراً إلى القاضي فلان حنث بالرفع إليه وهو قاض فلو رفع بعد العزل عاد التفصيل المذكور وإن قال إلى القاضي فهل يحمل على قاضي البلد حينئذ أم يحنث بالرفع إلى من ينصب بعد عزله فيه الخلاف السابق‏.‏

المسألة الثانية حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه ففي المسألة نظران أحدهما في حقيقة المفارقة والقول فيها على ما سبق في افتراق المتبايعين عن المجلس والرجوع إلى العادة فإن فارقه الحالف قبل الاستيفاء مختاراً حنث وإن كان ناسياً أو مكرهاً فعلى القولين في الناسي والمكره ولو فارقه الغريم وفر منه فقيل قولان كالمكره والمذهب القطع بأنه لد يحنث سواء تمكن من التعلق به ومنعه أو من متابعته أم لا بل لو كانت مفارقته بإذن الحالف لم يحنث لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل الغريم وقال ابن كج يحنث إن أذن له وقال الصيدلاني يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل وقال القاضي حسين يحنث إن أمكنه متابعته لأنه بالمقام مفارق والصحيح الأول ولو كانا يتماشيان فمشى الغريم ووقف الحالف فذكر الغزالي أنه لا يحنث لأن الفارقة حصلت بحركة الغرم لا بسكون الحالف والصحيح الذي أجاب به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي أنه إذا مضى أحدهما في مشيه ووقف الآخر حنث الحالف لأنه إن وقف الغريم فقد فارقه الحالف بمشيه وإن وقف الحالف فقد فارقه بالوقوف لأن الحادث هو الوقوف فنسب المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي لأن الحادث هناك المشي وحيث قلنا لا حنث بمفارقة الغريم فلو فارق الحالف مكانه بعد ذلك لم يحنث أما إذا قال لا تفارقني حتى استوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي فاليمين منعقدة على فعل الغريم فإن فارقه الغريم مختاراً حنث الحالف سواء كانت مفارقته بإذنه أم دون إذنه وقيل إن فر منه ففي حنثه القولان في المكره والمذهب الأول لأن اليمين على فعله وهو مختار في الفرار فإن فارقه ناسياً أو مكرهاً خرج الحنث على القولين ونقل البغوي طريقاً قاطعاً بالحنث وأن الاختيار إنما يعتبر في فعل الحالف والمذهب الأول ولو فر الحالف من الغريم لم يحنث ويجيء وجه أنه إن أمكن الغريم متابعته فلم يفعل حنث ولو قال لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي أو لا تفترق لا أنا ولا أنت حتى أستوفي فاليمين على فعل كل منهما فأيهما فارق الآخر مختاراً حنث الحالف فإن فارق ناسياً أو مكرهاً ففيه الخلاف ولو قال لا افترقنا حتى أستوفي أو لا نفترق فوجهان أحدهما لا يحنث حتى يفارق كل واحد منهما الآخر وأصحهما يحنث بمفارقة أحدهما الآخر لأنه يقال افترقا‏.‏

النظر الثاني في استيفاء الحق فإذا قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ثم أبرأه وفارقه حنث لأنه فوت البر باختياره وهل يحكم بالحنث بنفس الإبراء أم بعد المفارقة يجيء فيه الخلاف السابق في نظائره ولو أفلس الغريم فمنعه الحاكم من ملازمته ففارقه ففيه قولا حنث المكره وإن فارقه باختياره حنث وإن كان تركه واجباً كما لو قال لا أصلي الفرض حنث ولو أحاله الغريم على رجل أو أحال هو على الغريم غريماً له عليه دين ثم فارقه فطريقان أحدهما البناء على أن الحوالة استيفاء أم اعتياض إن قلنا استيفاء لم يحنث والمذهب القطع بالحنث بكل حال لأنه ليس استيفاء حقيقة وحيث جعلناها استيفاء فمعناه أنها كالاستيفاء في الحكم لكن لو نوى أنه لا يفارقه وعليه حق لم يحنث ولو أخذ عوضاً عن حقه وفارقه حنث إلا أن ينوي ما ذكرنا وسواء كانت قيمة العوض مثل حقه أو أقل أو أكثر لأنه لم يستوف حقه وإنما استوى بدله وإن استوفى حقه من وكيل الغريم أو من أجنبي تبرع به وفارقه حنث إن كان قال حتى أستوفي حقي منك ولا يحنث إن اقتصر على قوله حتى أستوفي حقي ولو استوفى ثم فارقه ثم وجد ما استوفاه ناقصاً لم يحنث إن كان من جنس حقه فإن لم يكن من جنسه بأن كان حقه الدراهم فخرج المأخوذ نحاساً أو مغشوشاً فإن كان عالماً بالحال حنث وإلا فعلى قولي الناسي والجاهل‏.‏

حلف الغريم ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه فالقول في مفارقته مختاراً أو مكرهاً وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على قياس ما سبق ولو حلف لا يعطيه حقه فأعطاه مكرهاً أو ناسياً فهو على الخلاف ولو قال لا يأخذ ولا يستوفي فأخذ حنث سواء كان المعطي مكرهاً أو مختاراً فلو كان الآخذ مكرهاً ففيه الخلاف‏.‏

المسألة الثالثة حلف على الضرب تعلقت اليمين بما يسمى ضرباً ولا يكفي وضع اليد والسوط ورفعهما ولا العض والقرص ونتف الشعر وفي الوكز واللكز واللطم وجهان أصحهما أنه ضرب ولا يشترط الإيلام ولهذا يقال ضربه ولم يؤلمه بخلاف الحد والتعزير فإنه يعتبر فيهما الإيلام لأن المقصود بهما الزجر ولا يحصل إلا بإيلام واليمين تتعلق بالاسم وحكي وجه ضعيف أنه يشترط الإيلام وقد سبق في كتاب الطلاق‏.‏

قلت ولو ضرب ميتاً لم يحنث ولو ضرب مغمى عليه أو مجنوناً أو سكران حنث لأنه محل للضرب بخلاف الميت ذكره المتولي والله أعلم‏.‏

فرع حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة سوط فإن شد مائة سوط وضربه بها فقد وفى بموجب اللفظ وإن ضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة حصل البر إن تحقق أن الجميع أصاب بدنه وفي المراد بإصابة الجميع وجهان أصحهما أنه لا يشترط أن يلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الجميع ولا يضر كون البعض حائلا بين بدنه وبين البعض كالثياب وغيرها مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب والثاني لا يكفي الانكباس بل يشترط ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه وإن تيقن أنه لم يصبه الجميع لم يبر وإن شك في ذلك فالنص أنه لا يحنث ونص أنه لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا أنه يحنث فقيل بتقرير النصين والفرق أن الضرب سبب ظاهر في الانكباس وفي مسألة المشيئة لا أمارة لها والأصل عدمها وقيل فيهما قولان والمذهب أنه لا يحنث هنا ويحنث في مسألة المشيئة‏.‏

قلت هكذا صور الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك حنث وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع وهذا حسن لكن الأول أصح لأن بعد هذا الضرب شك في الحنث والأصل عدمه قال أصحابنا وإذا قلنا لا يحنث فالورع أن يحنث نفسه فيكفر عن يمينه والله أعلم‏.‏

ولو حلف ليضربنه مائة مرة فضربه مرة بالعثكال أو بالمائة المشدودة لم يبر لأنه لم يضربه إلا مرة ولو حلف ليضربنه مائة ضربة لم يبر أيضاً على الأصح ولو حلف ليضربنه بالسوط لم يبر بالعصا والشماريخ لأنه ليس بسوط ولو قال مائة سوط فالصحيح أنه لا يبر بعثكال عليه مائة شمراخ وإنما يبر بأن يجمع مائة سوط ويشدها ويضربه بها دفعة أو خمسين ويضربه دفعتين أو سوطين ويضربه بهما خمسين مرة بشرط أن يعلم إصابة الجميع على ما سبق وقيل يبر بالعثكال كما في لفظ الخشبة‏.‏

 فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره

فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث قولان أظهرهما لا يحنث وممن صححه أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني وغيرهم وقال ابن سلمة لا حنث قطعاً وقيل الناسي أولى بالحنث من المكره وقيل عكسه وقيل الجاهل أولى بالحنث من الناسي وقال القفال يحنث في الطلاق دون اليمين وهو ضعيف فالمذهب ما سبق فإذا قلنا لا حنث لمتنحل اليمين على الأصح ولو حلف لا يدخل الدار طائعاً ولا مكرهاً ولا ناسياً حنث مع الإكراه والنسيان ولو حلف لا يدخل فانقلب في نومه وحصل في الدار لم يحنث ولو حمل قهراً وأدخل فقيل قولان كالمكره والمذهب القطع بأنه لا يحنث لأن اليمين على دخوله ولم يدخل وإنما أدخل ولهذا لا تنحل اليمين والحالة هذه بلا خلاف ولو حمل بغير إذنه لكن قدر على الامتناع فلم يمتنع لم يحنث على الصحيح لأنه لم يدخل بل أدخل ولو حمل بأمره حنث كما لو ركب دابة ودخل واعلم أنه لا فرق في أصل المسألة بين أن يعلق على فعله أو فعل غيره فإذا وجد بالإكراه أو النسيان ففيه الخلاف هذا هو المذهب وفيه شيء سبق في مسألة الحلف على مفارقة الغريم‏.‏

ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل داراً لا يعرف أنها المحلوف عليها أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعلم أنه زيد‏.‏

 فصل حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم

هو فيهم ولم يعلم أنه فيهم ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل وإن علم أنه فيهم ونوى السلام عليه معهم حنث وفيه ما حكينا عن البيان فيما لو حلف لا يكلمه فسلم على قوم هو فيهم وقصده فأما استثناه بلفظه فقال السلام عليكم إلا على زيد فلا يحنث وإن استثناه بنيته لم يحنث أيضاً على المذهب وإن أطلق حنث على الأظهر ولو حلف لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم فاستثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره حنث على المذهب والفرق بينه وبين السلام أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء فلا ينتظم أن يقول دخلت عليكم إلا على فلان ويصح أن يقول سلام عليكم إلا على فلان ولو دخل بيتا فيه زيد ولم يعلم أنه فيه ففي حنثه قولا الجاهل والناسي ولو كان في جماعة ولم يعلم به فأولى بعدم الحنث وإن دخل لشغل ولم يعلم أنه في البيت فأولى بعدم الحنث لانضمام قصد الشغل إلى الجهل قال الإمام نص الشافعي رحمه الله في هذه الصورة أنه لا يحنث وخرج الربيع قولا وجعله كالناسي ولو علم أنه في البيت وقصد الدخول لشغل فقيل يحنث قطعاً وقيل هو كما لو دخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه ولو كان الحالف في بيت فدخل عليه زيد فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث وإلا فقيل لا يحنث وقيل فيه خلاف بناء على أن استدامة الدخول هل هي دخول وأجاب ابن الصباغ عن هذا بأن الاستدامة إن جعلت دخولا كانا كالداخلين معاً فلا يكون أحدهما داخلا على الآخر‏.‏

قلت الذي قاله ابن الصباغ حسن والمذهب أنه لا يحنث قال القاضي أبو الطيب ونص عليه في الأم والله أعلم‏.‏

في أصول تتعلق بالكتاب لا تنعقد يمين صبي ولا مجنون ولا مكره وفي السكران الخلاف في طلاقه وتنعقد يمين الكافر ومن حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهراً أو يوماً فإن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم تقبل في الحكم ويدين ويلحق بهما الإيلاء لتعلق حق الآدمي به وإن كانت بالله تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي قبل قوله ظاهراً وباطناً لأنه أمين في حقوق الله تعالى ولو حلف لا يكلم أحداً ثم قال أردت زيداً أو من سوى زيد أو لا يأكل طعاماً ونوى طعاماً بعينه تخصصت اليمين بما نوى فلا يحنث بغيره‏.‏

فرع قال الشيخ أبو زيد رحمه الله لا أدري على ماذا بنى رحمه الله مسائل الأيمان إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتاً وقد قال الشافعي لا فرق بين القروي والبدوي واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد‏.‏

فرع اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بالسبب والنية والعام وقد يتخصص مثال الأول إذا من عليه رجل بما نال منه فقال والله لا أشرب لك ماء من عطش انعقدت اليمين على الماء من عطش خاصة فلا يحنث بطعامه وثيابه وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء منه وإن كانت المنازعة بينهما تقتضي ما نواه وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها وعند مالك رحمه الله يحنث بكل ما ينتفع به من ماله قال الشيخ أبو حامد وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه وإن كان السبب خاصاً وخصوصه وإن كان السبب عاماً وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ وأما تخصيص العام فتارة يكون بالنية كما ذكرنا فيما إذا قال والله لا أكلم أحداً ونوى زيداً وتارة بعرف الاستعمال كما في قوله لا آكل الرؤوس وتارة بعرف الشرع كما يحمل قوله لا أصلي على الصلاة الشرعية‏.‏

فرع يعتبر اللفظ بحقيقته وقد يصرف إلى المجاز بالنية كما لو قال لا أدخل دار زيد وقال أردت ما يسكنه دون ما يملكه فيقبل في اليمين بالله تعالى ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق وعتاق ذكره ابن الصباغ وغيره وتارة لكون المجاز متعارفاً وكون الحقيقة بعيدة ومثله القاضي حسين بما إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة تحمل اليمين على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان وإن كانت الحقيقة متعارفة مثل أن يقول لا آكل من هذه الشاة يحمل على لحمها فلا يحنث بلبنها ولحم ولدها‏.‏

فرع قال ابن كج لو قال والله لا دخلت الدار والله لا دخلت الدار ونوى التأكيد فهو يمين واحدة وإن نوى بالثاني يميناً أخرى أو أطلق فهل يلزمه بالحنث كفارة أم كفارتان وجهان‏.‏

قلت الأصح كفارة والله أعلم‏.‏

وإن قال والله لا دخلت الدار لا دخلت الدار لا دخلت الدار فإن نوى التأكيد فيمين واحدة وكذا إن أطلق أو نوى الاستئناف على المذهب‏.‏

فرع قال الحليمي اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك والمعقودة على غير المملوك المضاف يعتمد المضاف دون المضاف إليه فإذا حلف لا يكلم عبيد فلان ولا عبد له ثم ملك عبيداً وكلمهم حنث ولو حلف لا يكلم بنيه ولا ابن له ثم ولد له بنون فكلمهم لم يحنث لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين‏.‏

حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كلم واحداً كما إذا قال لا آكل الخبز يحنث بما أكل منه ولو حلف لا يكلم ناساً حمل على ثلاثة‏.‏

فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لمغايرتهما فإذا قال لا يدخل داري أحد أو لا يلبس ثوبي أحد دخل في اليمين غير الحالف ولم يدخل الحالف لأنه صار معرفاً بإضافة الدار أو القميص إليه قالوا لو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال لا ألبس هذا القميص أحداً أو عرف غيره بالإضافة إليه فقال لا يدخل دار فلان أحد أو لا يلبس قميصه أحد لم يدخل المضاف إليه لأنه صار معرفاً وكذا لو قال لا يقطع هذه اليد أحد وأشار إلى يده لم يدخل هو وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ويجوز أن تخرج الصورة الأولى على الخلاف في أن المخاطب هل يندرج تحت الخطاب‏.‏

قلت الوجه الجزم بكل ما ذكروه والله أعلم‏.‏

وفي كتبهم أن كلمة أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما قال الله تعالى ‏"‏ فلا تطع منهم آثماً أو كفوراً ‏"‏ وإذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما فإذا قال لا أدخل هذه الدار أو هذه فأيتهما دخلها حنث وإن قال لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه بر بدخول إحداهما ويشبه أن يقال إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما ولا يضر دخول الأخرى كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يدخل إحداهما ولا يضر أن لا يدخل الأخرى ولو قال لا أدخل هذه الدار أبداً ولأدخلن الدار الأخرى اليوم فإن دخل الأخرى اليوم بر وإن لم يدخلها اليوم ولم يدخل الأخرى بر أيضاً وفي الإقناع للماوردي أنه لو قال إن أكلت خبزاً أو لحماً يرجع إلى مراده منهما فيتعلق اليمين به‏.‏

 فصل في مسائل منثورة

حلف لا يدخل هذه وأشار إلى دار فانهدمت حنث بدخوله عرصتها ولو قال لا أدخل هذه الدار فانهدمت نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث وإن صارت فضاء فدخلها لم يحنث على المذهب وبه قطع الأكثرون وجعله الإمام على الوجهين فيمن قال لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها وكذا لو حلف لا يدخل داراً أو بيتاً فدخل عرصة كانت داراً أو بيتاً ولو جعلت الدار مسجداً أو بستاناً أو حماماً لم يحنث بدخوله ولو أعيدت الدار بغير الآلة الأولى فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بتلك الآلة فوجهان‏.‏

قلت أصحهما الحنث والله أعلم‏.‏

ولو حلف لا يشم الريحان حنث بشم الضيمران دون الورد والبنفسج والياسمن والنرجس والمرزنجوش والزعفران ويمكن أن يقال هذا فيما إذا ذكر الريحان معرفاً فأما إذا نكره فقال لا أشم ريحانا فيحنث بها كلها‏.‏

قلت الظاهر من حيث الدليل ومن مقتضى كلام الأصحاب أنه لا فرق ولا يحنث مطلقاً بما بعد الضيمران والله أعلم‏.‏

ولو حلف لا يشم مشموماً حنث بشم جميع ذلك ولا يحنث بشم المسك والكافور والعود والصندل ولو حلف لا يشم الورد والبنفسج فشمهما بعد الجفاف فوجهان ولا يحنث بشم دهنهما ولو حلف لا يستخدم زيداً فخدمه من غير أن يطلب الحالف ذلك لم يحنث سواء فيه عبده وغيره ولو حلف لا يتسرى فثلاثة أوجه الأصح المنصوص أن التسري إنما يحصل بثلاثة أشياء ستر الجارية عن أعين الناس والوطء والإنزال والثاني يكفي الستر والوطء والثالث يكفي الوطء ولو حلف لا يقرأ القرآن فقرأ جنباً حنث وإن حلف ليقرأن فقرأه جنباً بر بخلاف ما لو نذر أن يقرأ فقرأ جنباً لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها ولو حلف ليقرأن جنباً بر بالقراءة جنباً وإن عصى ولو نذر أن يقرأ جنباً لغا نذره‏.‏

أنه لو قال لا أصلي على هذا المصلى ففرش فوقه ثوباً وصلى عليه فإن نوى أنه لا يباشره بقدميه وجبهته وثيابه لم يحنث وإلا فيحنث كما لو قال لا أصلي في هذا المسجد فصلى على حصير فيه وإن علق به الطلاق ثم قال أردت أني لا أباشره دين ولم يقبل في الحكم وأنه لو حلف لا يكلم زيداً شهراً فولاه ظهره ثم قال يا زيد افعل كذا حنث ولو أقبل على الجدار وقال يا جدار أفعل كذا لم يحنث وإن كان غرضه إفهام زيد وكذا لو أقبل على الجدار وتكلم ولم يقل يا زيد ولا يا جدار لم يحنث وأنه لو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها فرقع ثوبه برقعة كرباس من غزلها حنث وقال أبو عاصم العبادي لا يحنث وتلك الرقعة تبع‏.‏

قلت قول أبي عاصم هو الصحيح لأنه لا يسمى لابساً ثوباً من غزلها والله أعلم‏.‏

ولو تعمم بعمامة نسجت من غزلها حنث إن حلف بالعربية وإن حلف بالفارسية فلا وإن التحف بلحاف من غزلها لم يحنث‏.‏

قلت يجيء فيه الخلاف السابق في التدثر والله أعلم‏.‏

وأنه لو حلف لا يفعل كذا ففعله في حال جنونه ففي الحنث قولان‏.‏

فرع في المبتدأ في الفقه للقاضي الروياني أنه لو قال لا أدخل حانوت فلان فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره لم يحنث نص عليه الشافعي رحمه الله قال والفتوى أنه يحنث لأنه لا يراد به إلا الذي يسكنه ويعمل فيه ولو قيل له كلم زيداً اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم فإن كان ذلك في طلاق وقال أردت اليوم لم يقبل في الحكم‏.‏

قلت الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب الطلاق والله أعلم‏.‏

فرع في كتب أصحاب أبي حنيف رضي الله عنه أنه لو قال وسلطان الله فهو بيمين إن أراد القدرة وإن أراد المقدور فلا وبه نقول نحن وأنه لو قال ورحمة الله وغضبه فليس بيمين ويشبه أن يقال إن أراد إرادة النعمة والعقوبة فيمين وإن أراد الفعل فلا وأنه لو حلف ليضربن زوجته حتى يغشى عليها أو تبول حمل على الحقيقة ولو قال حتى أقتلها أو ترفع ميتة حمل على أشد الضرب ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضاً وأنه لو حلف لا يدخل هذه الخيمة فقلعت ونصبت في موضع آخر فدخلها حنث ولو حلف لا يجلس على هذه الأسطوانة أو الحائط فأعيد بناؤهما بعد النقض فجلس على المعاد لم يحنث وكذا لو حلف على مقص أو سيف أو سكين فكسر وأعيدت الصنعة لم يحنث وإن نزع مسمار المقص ونصاب السكين وأعيد مسمار آخر ونصاب آخر حنث ولو حلف لا يقرأ في المصحف فجعل بين يديه وقلبت أوراقه فقرأ فيه حنث ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل الزيادة حنث ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه وكتب به لم يحنث وبجميع هذه الأجوبة نقول إلا في مسألة القلم‏.‏

قلت في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد نظر وينبغي أن لا يحنث بدخولها لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف وأما قول الإمام الرافعي إنا نخالفهم في مسألة القلم فليس كما قال بل مذهبنا فيها كما ذكروه قال القاضي أبو الطيب في كتاب الصلح من تعليقه ولو حلف لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسره ثم براه وكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن القلم اسم للمبري دون القصبة وإنما تسمى القصبة قبل البري قلماً مجازاً لأنها ستصير قلماً قال وكذا إذا قال لا أقطع بهذا السكين فأبطل حدها وجعله في ظهرها وقطع بها لم يحنث قال ولو حلف لا يستند إلى هذا الحائط فهدم ثم بني واستند إن بني بتلك الآلة حنث وإن أعيد بغيرها أو ببعضها لم يحنث والله أعلم‏.‏

وأنه لو حلف لا يأكل من كسب زيد فكسبه ما يتملكه من المباحثات العقود دون ما يرثه ولو كسب شيئاً ومات فورثه الحالف وأكله حنث ولو انتقل إلى غيره بشراء أو وصية لم يحنث ولك أن لا تفرق ويشترط لكسبه أن يكون باقياً في ملكه وأن الحلواء كل حلو ليس من جنسه حامض كالخبيص والعسل والسكر دون العنب والإجاص والرمان والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو أن قلت هذا الذي اختاره الرافعي رحمه الله هو الصواب وفي الحديث الصحيح كان يحب الحلواء والعسل والله أعلم‏.‏

قال العبادي من أصحابنا في الرقم لو حلف على الحلواء دخل فيه المتخذ من الفانيذ والسكر والعسل والدبس والقند وفي اللوزينج والجوزينج وجهان وأن الشواء يقع على اللحم خاصة دون السمك المشوي وأن الطبيخ يقع على اللحم يجعل في الماء ويطبخ وعلى مرقتها وعن بعضهم أنه يقع على الشحم ولو طبخ عدس أو أرز بودك فهو طبيخ وإن طبخ بزيت أو سمن فليس بطبيخ‏.‏

قلت الصواب أن الكل طبيخ والله أعلم‏.‏

وذكر العبادي في الرقم أنه لو حلف لا يأكل المرق فهو ما يطبخ باللحم أي لحم كان وفيما يطبخ بالكرش والبطون والشحم وجهان وإذا حلف لا يأكل المطبوخ حنث بما طبخ بالنار أو أغلي ولا يحنث بالمشوي والطباهجة مشوية ويحتمل غيره وذكروا أن الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال والعشاء من الزوال إلى نصف الليل والسحور ما بين نصف الليل وطلوع الفجر ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ولو حلف ليأتينه غدوة فهي ما بين طلوع الفجر إلى نصف النهار والضحوة بعد طلوع الشمس من حين تزول كراهة الصلاة إلى نصف النهار والصباح ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى وقد يتوقف في كون العشاء من الزوال وفي مقدار الغداء والعشاء وفي امتداد الغدوة إلى نصف النهار وفي أن الضحوة من الساعة التي تحل فيها الصلاة وأنه لو حلف لا يكلمه فنبهه من النوم حنث وإن لم ينتبه وهذا غير مقبول ولو دق المحلوف عليه الباب فقال من هذا حنث وينبغي أن يفرق بين علمه به وجهله وأنه لو قال لا أكلمه اليوم ولا غداً لم تدخل الليلة المتخللة في اليمين ولو قال لا أكلمه اليوم وغداً دخلت والصواب التسوية‏.‏

قلت يعني في عدم الدخول وهذا إذا لم ينو مواصلة الهجران والله أعلم‏.‏

ولو قال لا أكلمه يوماً ولا يومين فاليمين على يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث وهكذا ذكره أبو الحسن العبادي من أصحابنا ولو قال يوماً ويومين فاليمين على ثلاثة وأنه لو حلف ليهدمن هذه الدار فهدم سقوفها بر ويجوز أن يقال يشترط أن لا يبقى ما يسمى داراً ولو حلف ليهدمن هذا الحائط اليوم أو لينقضنه اشترط هدمه حتى لا يبقى منه ما يسمى حائطاً ولو حلف ليكسرنه لم يشترط ما يزيل اسم الحائط‏.‏

فرع حلف لا يزوره حياً ولا ميتاً فشيع جنازته لم يحنث وفي فتاوى الغزالي أنه لو حلف لا يدخل داره صوفاً فأدخل داره كبشاً عليه صوف أو لا يدخلها بيضاً فأدخلها دجاجة فباضت في الحال لم يحنث وأنه لو حلف لا يقعد معه تحت سقف فقعد تحت أزج حنث وأنه لو حلف لا يفطر فمطلق هذا ينصرف إلى الأكل والجماع ونحوهما ولا يحنث بالردة والجنون والحيض ودخول الليل وبالله التوفيق‏.‏